المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
جـ ـ إذا أتت المرأة بولد فهنىء الزوج فأجاب بما يتضمن الرضا فهو إقرار به:
لعان/ثانياً٢و (م ٥/٢٣٠)
د ـ حكم لحوق الولد المنتفي باللعان بالزوج لو أقرّ به:
لعان/ثانياً٢هـ
نسب/ثانياً١جـ
١٧ ـ ثبوت الزنا بالإقرار:
زنا/ثانياً١
لعان/ثانياً١ب/١ً[٣ ]
أ ـ فرار من أقرّ على نفسه بالزنا من الرجم أو الجلد:
زنا/ثالثاً٥ جـ/ ٣ً،٥٥
١٨ ـ هل يوجب إقرار الساحر بأنّه قتل بسحره، القود عليه؟:
سحر/٢د
١٩ ـ ثبوت حدّ السرقة بالإقرار:
سرقة/ثالثاً١،١ب،جـ ،د،و،ثالثاً٢
أ ـ اثر رجوع المقرّ بالسرقة عن إقراره:
سرقة/ثالثاً٣
٢٠ ـ ثبوت الزوجية ظاهراً بإقرار الزوجين:
نكاح/ ثالثاً٦أ (ن/٦٨٤ ـ ٦٨٥)
٢١ ـ تعلّق الدين بالتركة مع إقرار بعض الورثة أو جميعهم:
لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت، جاز إقراره على نفسه، ولزمه بمقدار ما يخصّه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقَرّ اثنان بالدّين، وكانا مرضيّين، قبلت شهادتهما، وأجيزت على باقي الورثة. وإن لم يكونا مرضيّين، أُلزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.
ن/٦١٨ ـ ٦١٩
انظر أيضاً:دعوى/رابعاً٣ط(خ٦/٣١٢ـ٣١٣)
٢٢ ـ أثر التوبة بعد الإقرار بما يوجب الحدّ:
زنا/ثالثاً٤ د/٢ً
سحق/ثانياً٩
٢٣ ـ ترجيح التوبة على الإقرار:
سكر/رابعاً٥جـ
سرقة/ثالثاً١ط
إقراع
انظر: قرعة
إقط
١ ـ إخراج زكاة الفطرة من الإقط:
زكاة الفطرة/ثالثاً١ أ/٢ً،ب،ز
٢ ـ بيع الإقط بمثله بزيادة أو نقيصة:
ربا/ثانياً١ ب/٥ً
إقطاع
١ ـ إقطاع الإرفاق:
إقطاع الإرفاق، هو أن يقطعه موضعاً يجلس