المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
وبه قال الشافعي .
والأحوط عندي تجديد العقد.
خ ٢/٣١٦
ونحوه في المبسوط (١/٣١٧).
[٢]ـ لو اختلف الزوج والزوجة في وقوع العقد حال الإحرام وعدمه:وإن كان اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالاً، وقالت المرأة كنت محرماً، فالقول قول الرجل. وإن ادّعت المرأة أنّها كانت محرمة وأنكر الرجل، كان الحكم مثل ذلك . وإن ادّعى الرجل أنّه كان محرماً وادّعت هي أنّه كان محلاًّ، فعلى الرجل البيّنة، غير أنّه يحكم عليه بتحريم وطئها، وأمّا المهر فإنّه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده لزمه كلّه.
م ١/٣١٨
وفي الخلاف نحوه إلاّ أنّه لم يتعرّض إلى ادّعاء المرأة أنّها كانت محرمة، وأضاف:وبه قال الشافعي . والحكم في الأمة والحرّة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيّد والزوج.
خ ٢/٣١٦
[٣]ـ إيقاع الوكيل عقد النكاح قبل إحلال الموكّل أو بعده:إذا وكّل محرم محلاًّ في النكاح فعقد له الوكيل، فإن كان ذلك في حال إحرام الموكّل كان العقد فاسداً، وإن كان ذلك بعد أن تحلّل الموكّل صحّ النكاح.
م ١/٣١٨
و/٣ً ـ التفريق بين الرجل والمرأة لو تزوّجها وهو محرم وحكم تحريمها عليه:إذا تزوّج امرأة وهو محرم فرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً إذا كان عالماً بتحريم ذلك، فإن لم يكن عالماً به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
م ١/٣١٨
وفي النهاية (٢٣٢،٤٥٣) نحوه.
وفي الخلاف:إذا عقد المحرم على نفسه عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالماً، فرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
وكلّ موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرّق بلا طلاق. وبه قال الشافعي .
وقال مالك: يفرّق بينهما بطلقة، وكذلك كلّ نكاح وقع فاسداً عنده يفرّق بينهما بطلقة.
خ ٢/٣١٧
و/٤ً ـ ما يلزم العاقد حال الإحرام من المهر مع الدخول وعدمه:إذا وطىء العاقد في حال الإحرام لزمه المهر، فإن كان قد سمّى لزمه ما سمّى، وإن لم يكن قد سمّى لزمه مهر المثل ويلحق به الولد، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، وتلزمه العدّة، وإن لم يدخل بها لم يلزمه شي ء من ذلك.
م ١/٣١٨
٢ ـ الصيد:
أ ـ ما يجب فيه كفّارة وما لا يجب فيه من الصيد:الحيوان على ضربين، مأكول: وهو على ضربين، إنسي : وهو النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شي ء منه. ووحشي : وهو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع