المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
وفي المبسوط:والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه.
م ١/٢٩٤
د ـ السكر دون الإغماء:السكر يفسد الاعتكاف.
م ١/٢٩٤
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : لا يبطل.
خ ٢/٢٣٦
وإذا أُغمي على المعتكف أيّاماً، ثمّ أفاق لم يلزمه قضاؤه، لأنّه لا دليل عليه.
م ١/٢٩٥
هـ ـ طلاق المعتكفة الرجعي أو موت زوجها:إذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدّت في بيتها استقبلت الاعتكاف.
م ١/٢٩٤
وفي الخلاف:المعتكفة إذا مات زوجها أو طلّقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني .
خ ٢/٢٤٠
و ـ البيع والشراء:إذا باع واشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنّه منهيّ عنه، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه، وقال قوم: أخطأ ويكون ماضياً.
م ١/٢٩٥
ز ـ أُمور أُخرى غير مفسدة:النظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل، وهو أفضل من الصلاة تطوّعاً عند جميع الفقهاء، ولا يُفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولاسباب.
م ١/٢٩٥
٢ ـ كفّارة إفساد الاعتكاف:
أ ـ وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بالجماع وبإنزال الماء عمداً:يجب به (الجماع) القضاء والكفّارة، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً. تجري مجراه، وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة.
م ١/٢٩٤
ب ـ لزوم كفّارتين بإفساد الاعتكاف بالوطء أو الاستمناء نهاراً ولزوم واحدة ليلاً:
المعتكف إذا وطىء في الفرج نهاراً، أو استمنى بأيّ شيء كان، لزمته كفّارتان، وإن فعل ذلك ليلاً لزمته كفّارة واحدة، وبطل اعتكافه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وسائر الفقهاء: يبطل اعتكافه، ولا كفّارة عليه.
وقال الزهري والحسن البصري : عليه الكفّارة ولم يفصلوا الليل من النهار.
خ ٢/٢٣٨
وفي الاقتصاد:ومتى جامع المعتكف نهاراً لزمته كفّارتان: إحداهما لأجل الصوم، والثانية لأجل الاعتكاف.
وإن وطىء ليلاً كان عليه كفّارة واحدة لحرمة الاعتكاف.
صا/٢٩٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٩٤)، والجمل والعقود (ر/٢٢٢)، والنهاية (١٧٢).