المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان؛ إن كان القتل عمداً فالقود والكفّارة، وإن كان خطأً فالدية والكفّارة.
وإن كانت الحرب ملتحمة فانّ الرمي جائز، ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين، فإذا رمى فأصاب مسلماً فقتله فلا قود عليه وعليه الكفّارة دون الدية.
م ٢/١٢
١٠ ـ رمي المدن المحاصرة وفيها أسرى مسلمون:
إذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته ورميه، فإن كان فيه أسارى مسلمون، فإن كان مضطرّاً إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين، فإن كانوا نفراً يسيراً جاز الرمي ، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي .
م ٢/١١
سادساً ـ نكاح الأسير:
١ ـ حكم الزوجيّة بعد الأسر:
إذا اُسر (المشرك البالغ) وله زوجة فإنّهما على الزوجيّة ما لم يتخيّر الإمام الاسترقاق، فإن مَنَّ عليه أو فادا به عاد إلى زوجته، وإن اختار استرقاقه انفسخ النكاح.
وإن كان الأسير صبيّاً أو امرأة مزوَّجة فإنّ النكاح ينفسخ بنفس الأسر.
م ٢/٢٠،٢١،٣٣
٢ ـ زواج المسلم في الأسر:
المسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوَّج فيما بينهم، فإن اضطرَّ جاز له أن يتزوَّج في اليهود والنصارى، فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال.
ن/٢٩٦
٣ ـ حكم بقاء زوجية المملوكين بعد الأسر:
إذا كان الزوجان معاً مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما (بالأسر).
م ٢/٢١
سابعاً ـ أحكام الأسير المسلم:
١ ـ صلاة الأسير إذا كان مقيّداً:
الممنوع بالقيد إذا كان أسيراً في أيدي المشركين إذا لم يقدر على الصلاة صلّى إيماءً.
م ١/١٣٠
٢ ـ صوم الأسير:
شهر رمضان/أوّلاً٨ (خ٢/٢١٦ـ٢١٧،م١/٢٦٨)
٣ ـ زكاة الأسير:
من أُسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال، فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه. وعلى القول الثاني يزكّي لحصول الملك والنصاب. ويقوّي القول الآخر قولهم (عليهم السلام) . لا زكاة في مال الغائب.
م ١/٢٠٣
٤ ـ إرث الأسير:
ارث/ثامناً٨ (خ ٤/١١٩،م ٤/١٢٥،ر/٢٧٧)