المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٠
ب ـ اشتراط تأجيل الثمن:إذا ذكر أن يكون الثمن آجلاً، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّناً. وإذا باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلاً، كان البيع باطلاً.
ن/٣٨٧
جـ ـ اشتراط تسليم الثمن بعد ثلاثة أيّام:إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني وإلاّ فلا بيع لك، صحّ البيع، فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن كان البيع، وإن لم يجي ء بطل البيع. وروى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمن معلوم وقال للبائع: أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له، وإن لم يجي ء في هذه المدّة بطل البيع.
م ٢/٨٧
د ـ الإبهام في مدّة الأجل:إذا كان الثمن آجلاً كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّناً، ولا يكون مجهولاً مثل قدوم الحاج ودخول القافلة وإدراك الغلاّت وما يجري مجراها. فإن ذكر شيئاً من هذه الأوقات، كان البيع باطلاً.
ن/٣٨٧
وفي المبسوط:ولا يجوز بيع حبل الحبلة، وهو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة، وهو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثمّ ينتج نتاجها؛ لأنّ الأجل مجهول.
م ٢/١٥٨
وفي الخلاف:وهكذا (أي الحكم بفساد البيع) إذا شرطا أجلاً مجهولاً كقوله: بعتك إلى الغلّة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل، كان فاسداً، ولا يلحقه الصحّة بعد هذا. وبه قال زفر.
خ ٣/٣٢
هـ ـ البيع بثمن حالّ وبأزيد منه إلى أجل:إذا قال: بعتك هذا الشي ء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة بأيّهما شئت خذه، فإنّ هذا لا يجوز؛ لأنّ الثمن غير معيّن، وذلك يفسد البيع.
م ٢/١٥٩
وفي النهاية:إذا ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلاً وكذا آجلاً، ثمّ أمضى البيع، كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.
ن/٣٨٨
و ـ شراء البائع مبيعه من المشتري بعد قبضه وقبل حلول أجل ثمنه:لا بأس أن يبيع الإنسان متاعاً حاضراً إلى أجل، ثمّ يبتاعه منه في الحال، ويزن الثمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان. وإن اشتراه منه بنسيئة أيضاً، كان جائزاً.
ن/٣٨٨ ـ ٣٨٩
ز ـ أخذ بدل الثمن بعد حلول الأجل وحكم تأخيره بزيادة أو تعجيله بنقصان:إذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجّلة، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإذا زاد عليه لم يجز.
وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور، ولم يفصّل. وبه قال بعض أصحابنا.
وقال مالك: يجوز، ولم يفصّل.
خ ٣/١٠١
وفي النهاية:لا يجوز تأخير الثمن عن وقت