المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨
فعنده المنفعة غير مملوكة، وعلى مذهبنا يملك المنفعة بنفس العقد.
خ ٣/٤٨٩
وفي المبسوط:المستأجر يملك المنفعة إلى المدّة التي اشترط حتى يكون أحقّ بها من مالكها بنفس العقد.
م ٣/٢٢٢
٢ ـ إسقاط المستأجر المنفعة:
متى عقد الإجارة ثمّ أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها، لم يسقط بلا خلاف، كمن استأجر داراً فسلّمت إليه، يقال له: إمّا أن تسكنها وإلاّ يستوفى منك الاُجرة إذا مضت المدّة.
م ٣/٢٢٢
٣ ـ معلومية المنفعة:
المعقود عليه عقد الإجارة، يجب أن يكون معلوماً.
م ٣/٢٥٥
أ ـ العلم بالمنفعة بتقدير العمل أو المدّة:المعقود عليه عقد الإجارة يصير معلوماً تارة بتقدير المدّة وتارة بتقدير العمل. والعقار لا يقدّر منفعته إلاّ بتقدير المدَّة.
م ٣/٢٥٥،٢٣١
فالإجارة على ضربين، أحدهما: ما يكون المدّة معلومة والعمل مجهولاً، والثاني : ما يكون المدّة مجهولة والعمل معلوماً.
(فالأوّل) مثل أن يقول: آجرتك شهراً لتبني أو تخيط.
و(الثاني ) أن يقول: آجرتك لتخيط ثوبي ، أو تبني هذه الدار.
أمّاإذاكانتالمدّةمعلومةوالعملمعلوماً،فلايصحّ.
م ٣/٢٢١
وإذا استأجره لإخراج شي ء من المعدن، فإن استأجره مدّة معلومة، صحّت الإجارة، وإن كان العمل معلوماً مثل أن يقول: تحفر لي كذا ذراعاً، صحّ ذلك إذا كانت الاُجرة معلومة.
م ٣/٢٨٠
وإن استأجره ليبيع له مدّة معلومة، فإن عيّن المبيع صحّ.
م ٣/٣٥٩
ب ـ اعتبار اتصال المنفعة بالعقد:مِن شرطِ صحّة العقد أن تكون المنفعة متّصلة بالعقد، ويُشرط أنّها من حين العقد، فإذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت، ولكنّه أطلق الشهر، فإنّه لا يجوز، وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنّه لا يجوز، فعلى هذا إذا قال في رجب: آجرتك هذه الدار شهر رمضان؛ لم تصحّ الإجارة، وعند قوم تصحّ وهو قوي .
م ٣/٢٣٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:إجارة الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لا يجوز، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه، وإذا آجره شهراً مستقبلاً، جاز ذلك.
خ ٣/٤٩٦