المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٢
بأس به.
ن/٤
٢ ـ سؤر الحيوان من الطيور والبهائم والسباع:
أ ـ سؤر الطيور:سؤر الطيور كلّها لا بأس بها، إلاّماكانفي منقارهدمأو يأكل الميتة أو كان جلاّلاً.
ويُكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال.
م ١/١٠
وفي النهاية (٥) نحوه، ولم يذكر الجلاّل.
وكذا في الاقتصاد (٢٥٤).
ب ـ سؤر البهائم والسباع والكلب والخنزير:ما هو مباح الأكل فهو طاهر، مباح السؤر، مباح اللعاب.
صا/٢٤٤
وفي المبسوط (١/١٠) والنهاية (٥) نحوه.
وما ليس بمأكول كالسباع، وغيرها من المسوخات، مباح السؤر.
صا/٢٥٤
ويجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش، والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، إلاّ الكلب والخنزير.
خ ١/١٨٧
ولا بأس باستعمال سؤر البغال والدواب والحمير، وإن كان مكروهاً.
م ١/١٠
وفي النهاية (٥) نحوه.
وفي الاقتصاد:ما كان مكروه الأكل فهو مكروه السؤر.
صا/٢٥٤
وفصّل في المبسوط، قال:غير الطيور كل ما كان منه في البرّ فلا بأس بسؤره إلاّ الكلب والخنزير، وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلاّ مالا يمكن التحرّز منه مثل الهرّ والفأرة والحيّة، وغير ذلك.
م ١/١٠،٣٧
جـ ـ سؤر الهر وحكمه إذا أكل فأرةً:إجماع الفرقة على أنّ سؤر الهر طاهر.
خ ١/٢٠٤
وإذا أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها.
خ ١/٢٠٣
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:ولا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب.
م ١/١٠
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا سواء، ومنهم من قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به، وإذا غابتثمّرجعتوشربتفيهقولان،أحدهمايجزىء.
خ ١/٢٠٣
إسباغ
١ ـ الإسباغ في الغسل:
غسل/رابعاً (ن/٢٢،م ١/٢٩)