المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
قطع الأربعة من شرط الإجزاء، وفيه خلاف.
م ١/٣٨٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها، وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عدداً.
وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري ء وحدهما، وقطع الأربعة من المكمّلات.
خ ٦/٤٧ ـ ٤٨
هـ ـ وقت الذبح ومكانه:وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها، أقلّ ما يجزىء من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها.
م ١/٣٨٩
ونحوه في النهاية (٢٥٦ ـ ٢٥٧).
وفي الخلاف:يدخل وقت ذبح الأضحيّة بطلوع الشمس من يوم النحر، وبه قال عطاء.
واختلفت الفقهاء على أربعة مذاهب، فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت وهو إذا ارتفعت الشمس قليلاً يوم الأضحى، ومضي زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين سواءً صلّى الإمام أو لم يصلِّ.
وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بفعل الإمام الصلاة ويخطب.
وقال مالك: يدخل وقته بوجود الفعل أيضاً، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضاً.
خ ٦/٤٥
ونحوه في الاقتصاد (٤٥٦).
وفي الجمل والعقود:وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيّام: يوم النحر وثلاثة أيّام بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النحر ويومان بعده.
ر/٢٣٦
ويجوز ذبح الأضحيّة ونحرها في منزله وغير منزله، أظهرها أو سترها، وعليه الإجماع قولاً وعملاً.
م ١/٣٨٧
و ـ ذباحة الكفّار وأهل الكتاب للاُضحيّة:في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، والأحوط أنّه لا يجوز.
م ١/٣٩٠
وفي الخلاف:لا يجوز أن يتولّى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى.
ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه.
خ ٢/٤٤٧،٦/٤٨ ـ ٥٠
٢ ـ ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة:
يستحبّ أن يلي ذباحة أضحيّته بيده؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) كذا فعل. فإن استناب الغير جاز، وينبغي أن يكون النائب مسلماً عارفاً، فإن كان بخلاف ذلك فإنّه لا يجزئ.
م ١/٣٩٠
ونحوه في الاقتصاد (٤٥٥).
والدعاء مستحبّ عند ذبح الأضحيّة.
م ١/٣٩٠