المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
زوج وأخت من أب وأمّ، أو أخت من أب، فإنّهما يأخذان المال بينهما نصفين، ويصحّ أن يجتمع النصف مع الربع مثل نصف البنت مع ربع الزوج، ومثل نصف الأخت للأب والأمّ، أو للأب مع ربع الزوجة. ويصحّ أن يجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غير، ولا يصحّ أن يجتمع النصف مع الثّلثين، لأنّها تعول، والعولعندناباطل، ويصحّ أن يجتمع مع الثلث مثل النصف الزوج وثلث الأمّ، أو ثلث الاثنين من كلالة الأمّ، ويصحّ أن يجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس كلّ واحد من الأبوين على الانفراد وسدسهما على الاجتماع، ومثل نصف الزوج وسدس كلّ واحد من كلالة الأمّ ومثل نصف الأخت للأب والأمّ، أو للأب، مع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ.
ولا يصحّ أن يجتمع مع الربع الثمن، وأمّا اجتماع الربع مع الثلثين فإنّه يصحّ مثل ربع الزوج مع الثلثين للبنتين، ومثل ربع الزوجة مع الثلثين للأختين من الأب والأمّ، أو للأب، ويصحّ اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجة مع ثلث الأم، وربع الزوجة أيضاً مع ثلث كلالتي الأمّ، ويصحّ اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس كلّ واحد من الأبوين، إذا كان هناك ولد، ومثل ربع الزوجة مع سدس الأُمّ إذا كان هناك من يحجبها ومع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ.
ويصحّ اجتماع الثمن مع ثلثي البنتين، ومع سدس كلّ واحد من الأبوين. والثلثان يصحّ اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثي الأختين من الأب والأمّ دون الأب مع ثلث ابنتين فصاعدا من كلالة الأمّ، ويصحّ اجتماعه أيضاً مع السدس مثل ثلثي البنتين مع سدس كلّ واحد من الأبوين، ومثل ثلثي الأختين من الأب والأمّ أو من الأب مع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ. ولا يصحُّ اجتماع الثلث مع السدس على حال.
م ٤/٧١ ـ ٧٢
٣ ـ نصيب ذوي السهام حال انفرادهم وحال اجتماعهم:
أ ـ نصيبهم إذا انفردوا وكانوا من ذوي النسب:ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سُمّي له بالفرض، والباقي يردّ عليه كائناً من كان.
م ٤/٧٤
ب ـ نصيبهم إذا اجتمعوا وكانوا من ذوي النسب:ذو السهام من ذوي النسب، إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
حالة،تكون التركة وفقاً لسهامهم، ـ فإذا كانت كذلك ـ أخذ كلّ ذي سهم سهمه، وذلك مثل الأبوين والبنتين، للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، ومثل الأختين من كلالة الأب والابنتين من كلالة الأم فللأُختين من كلالة الأب الثلثان، وللابنين من كلالة الأمّ الثلث وقد استوفيت الفريضة.
وحالة،تكون التركة فاضلة عن سهامهم ـ فإذا كانت كذلك ـ أخذ كلّ ذي سهم حقّه، والباقي يُردّ عليهم على قدر سهامهم، مثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل