المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤
فإذا ثبت أنّه يتربّص فإذا انقضت المدّة حلّت عليه المطالبة، فإمّا أن توكّل في المطالبة عنها فللوكيل مطالبته بالفيئة أو بالطّلاق، فإن طلّق فقد أوفاها حقّها، وإن لم يطلّق طولب بالفيئة بحسب القدرة، فإن امتنع كان حكمه ما تقدّم.
وإن فاء فيئة المعذور قيل له: إمّا أن تسير إليها فتفي ء هناك، وإمّا أن تستدعيها إليك، فأيّهما فعل جاز. هذا إذا كان الطريق مسلوكاً، فأمّا إن كان مخوفاً قيل له: عليك المسير متى قدرت عليه.
م ٥/١٣٧، ٢٧٩
٢ ـ شروط المؤلى منها:
أ ـ أن يكون مدخولاً بها:لا حكم للإيلاء قبل الدخول. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٤/٥١٧
وفي النهاية:لا يقع الإيلاء إلاّ بعد الدخول بها. فإن آلى قبل الدخول بها، لم يكن له تأثير.
ن/٥٢٨
ب ـ إيلاء المتمتّع بها:المتمتّع بها لا يقع بها إيلاء على حال.
ن/٥٢٨
جـ ـ إيلاء المملوكة والذمّية:الإيلاء بالذمّية كصحّتهافي المسلمةالحرّة والأمة إذا كانت زوجة.
م ٥/١٣٥
د ـ إيلاء الرجعيّة:الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف، ويحتسب من مدّتها زمان العدّة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدّة.
خ ٤/٥٢١
ونحوه في المبسوط (٥/١٣٤ ـ ١٣٥).
هـ ـ إيلاء المجنونة:إذا كان الزوج عاقلاً وهي مجنونة صحّ أن يولي عنها؛ لأنّ الإيلاء أن يمتنع من وطئها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان عاقلاً صحّ هذا ويضرب له المدّة، فإذا تربّص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة ولا بطلاق؛ لأنّ من النساء من تختار المقام مع زوجها على ذلك.
م ٤/١٨٥
و ـ لو أسلم عن ثمان نسوة فآلى واحدة منهنّ:إذا أسلم وعنده ثمان نسوة فآلى واحدة منهنّ؛ فإن قال هذا وقد أسلمن معه، فالإيلاء لا يكون فيه الاختيار؛ فإن اختارها ثبت الإيلاء منها، ويكون ابتداء المدّة من حين الاختيار، وإن اختار غيرها لم يتعلّق به حكم الإيلاء.
ويقتضي مذهبناأنّ ذلك يكون اختياراً؛ لأنّ الإيلاء لا يصحّعندناإلاّ في الزوجات.
وأمّا إن قال هذا قبل إسلامهنّ لم يتعلّق به حكم، لكن ينظر فإن لم يسلمن حتّى انقضت عدّتهنّ فلا إيلاء. وأمّا إن أسلمن بعده قيل له: اختر أربعاً، فإن كانت هذه ممّن يختار فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتّى انقضت عدّتها، وإن اختارهاثبتالإيلاء؛لأنّاتبيّناأنّهفعلهذامع زوجته.
م ٤/٢٣٧ ـ ٢٣٨
خامساً ـ أحكام الإيلاء:
١ ـ مدّةالتربّص،وهل هي حقّ للزوج أو الزوجة؟:
إذا آلى من زوجته تربّص أربعة أشهر، سواء