المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
للمرأة في القميص والسراويل.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية:ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحلّ له، وقد وردت روايةجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدّمناه، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال.
ن/٢١٨
[١]ـ لبس الغلالة للحائض:يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات.
م ١/٣٢١
ونحوه في النهاية (٢١٨).
أ/٤ً ـ لبس القفّازين للنّساء:لا يجوز للمرأة لبس القفّازين.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢١٨) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال عطاء وطاووس، ومجاهد، والنخعي ، ومالك وأحمد، وإسحاق. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى. والآخر: لها ذلك. وبه قال أبوحنيفة، والثوري .
خ ٢/٢٩٤
ب/١ً ـ وطء النساء ولمسهنَّ بشهوة وتقبيلهنَّ والاستمناء:يحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهنّ وملامستهنّ بشهوة وتقبيلهنّ على كلّ حال، ويجوز لمسهنّ من غير شهوة.
م ١/٣٢٠
وفي موضع آخر (١/٣١٧) نحوه.
وفي النهاية (٢١٨)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه، وأضاف في الجمل والعقود: الاستمناء.
ويجوز للمحرم أن يقبّل المحرّمات عليه من الأمّ والبنت.
م ١/٣٣٨
وفي النهاية (٢٣٢) نحوه.
ب/٢ً ـ العقد على النساء لنفسه أو لغيره:يحرم على المحرم العقد عليهنّ لنفسه ولغيره.
م ١/٣١٧
وفي النهاية (٢٢١)، والجمل والعقود (ر/٢٢٧)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه.
ب/٣ً ـ الشهادة على عقد النكاح:لا يجوز للمرحم أن يشهد على العقد.
م ١/٣١٧
وفي النهاية (٢٢١)، وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : لا بأس به. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه.
خ ٢/٣١٧
ب/٤ً ـ مراجعة المحرم مطلّقته أو مفارقته نساءه:لا بأس أن يراجع إمرأته وهو محرم سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
م ١/٣١٨