المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلاً كان قضاؤه من مثل ذلك إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة، وإن كان خرج وقتاً من مدّة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به ثمّ عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.
م ١/٢٩٤
٧ ـ وجوب الاعتكاف بالشروع فيه:
يجب (الاعتكاف) بالدخول فيه إلاّ ما استثناه من الشرط.
م ١/٢٩٣
ثانياً ـ شروط الاعتكاف:
١ ـ إسلام المعتكف وبلوغه وعقله:
(يشترط في المعتكف) أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً لأنّه من كان بخلافه لا يصحّ اعتكافه.
م ١/٢٨٩
٢ ـ الصوم:
أن يكون مع طول اللّبث صائماً لأنّ الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف.
م ١/٢٨٩
وفي الاقتصاد:لا يصحّ الاعتكاف إلاّ بصوم.
صا/٢٩٥
ونحوه في النهاية (١٧١)، والجمل والعقود (ر/٢٢١).
وفي الخلاف:لا يصحّ الاعتكاف إلاّ بصوم، أي صومٍ كان، نذراً أو رمضان أو تطوّعاً، ولا يصحّ أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق؛ وبه قال أبو حنيفة و أصحابه، ومالك والثوري والأوزاعي .
وقال الشافعي : يصحّ الاعتكاف بغير صوم، ويصحّ أن يفرد الليل والعيدين وأيّام التشريق بالاعتكاف، وبه قال أحمد.
خ ٢/٢٢٨
وأشار إلى ما تقدم في المبسوط (١/٢٩٠).
أ ـ الصوم في الاعتكاف المنذور:
انظر: خامساً٥أ
٣ ـ عدد الأيّام:
متى أراد الإنسان الاعتكاف، فلا يعتكف أقلّ من ثلاثة أيّام، فإنّه لا اعتكاف أقلّ منها. فمن اعتكف ثلاثة أيّام كان فيما زاد عليها بالخيار إن أراد أن يزداد إزداد، وإن أراد أن يرجع رجع. فإن صام بعد الثلاثة أيّام يومين آخرين لم يجز له الرجوع، وكان عليه تمام ثلاثة أيّامٍ أُخر، وإن كان قد زاد يوماً واحداً جاز له أن يفسخ الاعتكاف.
ن/١٧١
ونحوه في المبسوط لكنّه أضاف:أنّ له الرجوع مع الشرط.
م ١/٢٩٠
وذكر موجزاً في الجمل والعقود:أن ينوي ثلاثة أيّام، فإنّه لا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام.
ر/٢٢٢