المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
٥ ـ الاكتساب بما يجب فعله عيناً أو كفاية.
إجارة/خامساً١ص (م٨/١٦٠ ـ ١٦١،١٣٤)
أ ـ الأذان والصلاة بالناس:أخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام.
ن/٣٦٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٣٤).
وانظر أيضاً: أذان وإقامة/ثانياً٢
ب ـ القضاء:لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل، فأمّا من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلاّ عند الضرورة أو الخوف. والتنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل.
ن/٣٦٧،٣٥٧
وفي الخلاف:لا يجوز للحاكم أخذ الاُجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.
وقال الشافعي : إن كان له رزق من بيت المال لم يجز، وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الاُجرة على ذلك.
خ ٦/٢٣٣
وفي المبسوط:إذا أراد الإمام أن يولّي قاضياً فإن وجد متطوّعاً ولاّه ولا يولّي من يطلب عليه رزقاً، فإن لم يجد متطوّعاً كان له أن يولّي القاضي ويرزقه من بيت المال. فعلى هذا يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذّنين أن يأخذوا رزقاً من بيت المال، وإن فعلوا ذلك احتساباً كان أفضل، وأفضل من ترك ذلك المؤذِّن.
م ٨/١٦٠
جـ ـ تغسيل الأموات وحملهم ودفنهم:أخذ الاُجرة على تغسيل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام؛ لأنّ ذلك على فرض الكفاية على أهل الإسلام.
ن/٣٦٥
د ـ أخذ الاُجرة على تعليم القرآن ونسخه:يٌكره أخذ الاُجرة على تعليم شي ء من القرآن، وكذلكعلىنسخالمصاحف، وليس ذلك بمحظور.
وإنّما يُكره ذلك إذا كان هناك شرط، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس.
ن/٣٦٧
هـ ـ أخذ الاُجرة على الشهادة:
شهادات/ أوّلاً١أ (٨/٨٥)
٦ ـ الاكتساب ببيع تراب المعادن والصياغة:
لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة، إلاّ أنّ تراب الصياغة يتصدّق بثمنه.
وقال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة.
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيعه.
خ ٢/١١٩
وفي النهاية:لا يجوز بيع تراب الصاغة، فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين، يتصدّق به عليهم، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميّزون.
ن/٣٨٣،٣٧٠