المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٥
٧ ـ بيع وشراء المصاحف:
لا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسّب بها، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق.
ن/٣٦٨
وفي المبسوط:المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن، فإن اشترى لم يصحّ البيع. وفي الناس من قال يملكه ويلزم الفسخ، والأوّل أصحّ.
م ٢/٦٢
ثالثاً ـ ما يُكره الاكتساب به:
١ ـ ما يفضي إلى محرّم أو مكروه:
يكره من المكاسب مباشرة الصروف؛ لأنّ صاحبها لا يكاد يسلم من الربا. ويُكره بيع الأكفان؛ لأنّ صاحبها لا يسلم من تمنّي موت الأحياء. ويُكره بيع الطعام؛ لأنّه لا يسلم معه من الاحتكار. ويُكره بيع الرقيق وشراؤهم. وكذلك يُكره صنعة الذبح والنحر؛ لأنّهما يسلبان الرحمة من القلب. وكلّ ذلك ليس بمحظور إذا أدّى الإنسان فيه الأمانة واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
ن/٣٦٨
٢ ـ الصناعات الوضيعة:
أ ـ أسماء الصناعات الدنيّة:الصناعة الدنيّة مثل الحياكة والنساجة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي .
م ٤/١٧٩
ونحوه في الخلاف (٤/٢٧٣)، والنهاية (٣٦٨).
وفي المبسوط أيضاً:أهل الصنائع الدنيئة كالحارس والكنّاس والحجّام.
م ٤/١٦٣،٢١٧
ب ـ الحجامة:كسب الحجّام حلال، ويُكره أن يشرط. وينبغي لذوي المرؤة أن يُنزّه نفسه عن أكل كسب الحجّام، فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه فلا يأكل هو من كسبه، ويُعطيه غيره، وليس ذلك بمحظور.
ن/٣٦٦
وفي الخلاف:الحجّام مكروه للحرّ، مباح للعبد، حرٌّ كَسَبه أو عبد. وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه.
وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار، حلال للعبيد.
خ ٦/٨٧
ونحوه في المبسوط (٦/٢٨٢).
جـ ـ اُجرة فحل الضراب:كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج، ليس به بأس، وتركه أفضل.
ن/٣٦٦ ـ ٣٦٧
وفي الخلاف:إجارة الفحل للضراب مكروه، وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد.
خ ٣/١٦٦
ومثله في المبسوط (٢/١٥٦).
وقال مالك: يجوز، ولم يكرهه.
وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّ الإجارة فاسدة،