المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٠
الثلث، والباقي لمولى الأمّ، فإن لم يكن فلبيت المال.
وقال أبو حنيفة: لها السدس، ولهما الثلث، والباقي يردّ عليهم.
خ ٤/١٠٤،١٢٥
ونحوه في المبسوط، (٤/١١٣).
ب/٢ً ـ إذا خلّف أخوين أو أُختين أو أخاً أو أُختاً أحدهما من قبل الأب والأمّ والآخرين مِن قِبَل الأمّ:إن ترك ولد الملاعنة أخوين له، أو أُختين، أو أخاً وأُختين، أحدهما ـ أخاً كان أو أختاً ـ من قبل الأب والأمّ، والآخر من قبل الأمّ، فالمال بينهما نصفين، لأنّ نسب الأخ من جهة الأب غير معتدّ به وإنّما يعتدّ بما كان من جهة الأمّ، فكأنّه خلّف أخوين لأمّ وأختين لها، أو أخاً وأُختاً لها، فيكون المال بينهما نصفين.
فإن خلّف ابن أخيه لأُمّه وابنة أُخته لها، كان المال أيضاً بينهما نصفين، وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمّه وابن أخته لها كان المال بينهما نصفين، لأنّ كلّ واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرّب به، ومن يتقرّبون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة.
ن/٦٨٠
جـ ـ ميراث ولد الملاعنة إذا كان توأمان:إذا كان ولد الملاعنة توأمان فإنّه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوّة، وفيهم من قال يرث بالأُبوّة والأُمومة معا.
م ٤/١١٣،٥/٢١٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وعلى مذهب الشافعي يتوارثان من جهة الأمّ ـ كما قلناه ـ وهل يتوارثان بالأب؟ على وجهين، أحدهما: يتوارثان، والآخر هو الأصحّ عندهم: أنّهما لا يتوارثان به.
خ ٥/٣٢
د ـ حكم تبرّي الرجل عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه:ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثمّ مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه.
ن/٦٨٢
٢ ـ ميراث ولد الزنا:
ولد الزنا لا يرث ولا يورثعندنا، وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد، أو ولد ولد،ولا زوج، ولا زوجة ولا مولى، وفي أصحابنا من قال: ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وبه قال جميع من خالفنا، وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما صاحبه، وعندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء.
م ٤/١١٣،٥/٢١٠
وفي الخلاف (٤/١٠٤ ـ ١٠٥،١٢٦) والنهاية (٦٨١) والإيجاز (ر/٢٧٥) نحوه.
أ ـ ميراث الولد المشكوك:وهو أن يطأ الرجل إمرأته أوجاريته، ثمّ يطَأها غيره في تلك الحال، وتجي ء بالولد، فإنّه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، وإن مات هذا الولد، لم يكن له شي ء من تركته، وكانت لبيت المال إن