المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
مثل الفواكه كالتفّاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والأذخر وحبق الماء والسعد كلّ ذلك لا يتعلّق به كفّارة ولا هو محرّم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنّب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلّق به كفّارة ويكره استعماله، وفيه خلاف.
م ١/٣٥٢
وفي الخلاف نحوه بإيجاز، وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفّارة.
خ ٢/٣٠٢
واختلف أصحاب الشافعي في الريحان فمنهم من قال: مثل ما قلناه، وبه قال عطاء. وقال آخرون: هو طيب.
وكذلك الخلاف في النرجس، والمرزنجوش واللفاح والبرم والبنفسج.
خ ٢/٣٠٣
وفي موضع آخر من المبسوط:الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغاً به كالمزعفر والممسّك والمعنبر، أو مغموساً فيه كما يغمس في ماء الكافور، وماء الورد، أو مبخّراً به مثل الندّ والعود، فإن خالفه لزمه الفداء. فأمّا ما غمس في ماء الفواكه الطيّبة كالأترج والتفاح وغير ذلك فلا بأس به.
م ١/٣٥٠ ـ ٣٥١
أ ـ أكل طعام فيه شي ء من الطيب:من أكل شيئاً فيه طيب لزمته الكفّارة سواء مسّته النار أو لم تمسّه.
م ١/٣٥٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال مالك: إن مسّته النار فلا فدية.
وقال الشافعي : إن كانت أو صافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولاً واحداً. وإن لم يبق غير لونه ما بقي ريح ولا طعم فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : لا فدية عليه.
خ ٢/٣٠٤ ـ ٣٠٥
ب ـ مسّ الطيب:إن مسّ طيباً متعمّداً رطباً كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولاً، أو في ماء ورد أو دهن طيب، ففيه الفدية في أيّ موضع من بدنه كان ظاهراً أو باطناً، وكذلك لو سعط به أو حقن به.
م ١/٣٥٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه. وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية.
خ ٢/٣٠٦
وإن كان الطيب يابساً مسحوقاً، فإن علق بيده منه شي ء فعليه الفدية وإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابساً غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.
خ ٢/٣٠٦