المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٧
تسليم الثمن الذي حلف عليه إليه، فإن أبى أجبرناه عليه.
م ٢/١٤٦
جـ ـ اختلاف المتبايعين في شرط يفسد البيع:إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم، وقال المشتري : إلى أجل مجهول، أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال اشتريته بخمر أو خنزير، كان القول قول من يدّعي الصحّة، وعلى من ادّعى الفساد البيّنة.
خ ٣/١٥٠
ونحوه في المبسوط، (٢/١٤٧).
وبه قال الشافعي .
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه في الإفصاح: فيه وجهان.
وصوّبه أبو الطيّب الطبري .
خ ٣/١٥٠
د ـ اختلاف المتبايعين في تعيين المبيع:إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بيّنة، كان القول قول البائع مع يمينه أنّه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنّه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات. ولا يكون هذا تحالفاً وإنّما يحلف كلّ واحد منهما على النفي ، فإذا حلف البائع أنّه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرّف فيها. وأمّا المشتري فإنّه يحلف أنّه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنّه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنّه لا يجوز للبائع مطالبته به، وإن كان في يد البائع فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه. وبه قال أبوحامد الاسفراييني .
خ ٣/١٥٢ ـ ١٥٣
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة بما يدّعيه فالمشتري يدّعي أنّه اشترى الجارية بألف وأقام البيّنة بذلك بقبض الجارية من البائع فلا كلام، والبائع يدّعي أنّه باعه العبد بألف وأقام البيّنة بذلك، فإن كانت الجارية في يد المشتري أقرّت به في يده، وإن كانت في يد البائع لا يجبر المشتري على ذلك، وعلى البائع أن يسلّمها إلى الحاكم، فمتى اعترف المشتري بها قبضها، ويحتاط الحاكم في بابها، فإن رأى بيعها وحفظ ثمنها أصلح فعل، وإن رأى أن ينفق عليها من كسبها فعل.
م ٢/١٤٧
هـ ـ اختلاف ورثة البائع وورثة المشتري :إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين.
خ ٣/١٥٣
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٦).
وقال الشافعي : يتحالفان.
وقال أبوحنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه.
خ ٣/١٥٣