المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥
وطاووساً.
م ٤/٩٥
وفي الخلاف (٤/٨٤) نحوه.
ز ـ جرّ الولاء:وهو أن يزوّج إنسان عبدَه لمعتقِة غيرهِ، فإذا رزق منها أولاداً، كان ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن عتق إنسان آخر أباهم، انجرّ ولاء الأولاد إلى من أعتق أباهم دون من أعتق اُمَّهم.
ر/٢٧٨
وفي الخلاف:رجل زوّج أمته من عبد، ثمّ أعتقها، فجاءت بولد، فإنّ الولد حرّ بلاخلاف ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جرّ الولاء إلى مولى نفسه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي .
وذهبت طائفة من التابعين إلى أنّه لاينجرّ الولاء، وهم: الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة من أهل المدينة.
خ ٤/٨٤
وفي المبسوط (٤/٩٥) نحوه.
ز/١ً ـ جرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الجدّ:عبد تزوّج بمعتقة فجائت بولد، فإنّ الولاء لمولى الأمّ، فإن مات العبد، وخلّف جدّاً، فأُعتق الجدّ، فإنّه ينجرّ الولاء الذي كان لمولى الأمّ إلى مولى نفسه.
م ٤/٩٧
ز/٢ً ـ جرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ والأب حيّ:عبد تزوّج بمعتقة قوم، فجائت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأمّ فإن كان هناك جدّ، فأُعتق الجدّ والأب حيّ، فهل ينجرّ الولاء إلى مولى هذا الجدّ من مولى الأمّ؟عندناأنّه ينجرّ إليه، فإن أُعتق بعد ذلك الأب إنجرّ إلى مولى الأب من مولى الجدّ، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجرّ الولاء إلى الجدّ.
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ذكرهما الإسفرايني ، أحدهما: مثل قولنا، والثاني : مثل قول أبي حنيفة.
خ ٤/٨٥
وفي المبسوط (٤/٩٧)، والايجاز (ر/٢٧٨) نحوه.
ز/٣ً ـ حكم جرّ الولاء فيما لو اشترى ولدُ المعتقة عبداً فأعتقه ثمّ اشترى هذا المعتَق أبا المعتِق وأعتقه:عبد تزوّج بمعتقة فاستولدها فجائت بولد يكون الولد حرّاً لحرّية الأمّ، وعليه الولاء لمولى الأمّ، فمضى هذا الابن واشترى عبدا فأعتقه يكون الولاء له وهذا يكون مولى له، فمضى هذا المعتَق واشترى أبا مُعْتِقِه وأعتقه؛ فيصير حرّا، فيكون للمعتق عليه ولاء هذا الأب، لمّا أعتق ينجرّ الولاء الذي كان على الابن من مولى الأمّ إلى مولى نفسه وهو هذا المعتق، فإنّ كلّ واحد منهما يتولّى الآخر يعنى الابن والعبد المعتَق كلّ واحد منهما مولى لصاحبه مولى من أعلى ومولى من أسفل، مات الأب يكون المال كلّه للابن بالنّسب، مات المعتَق ولم يكن له