المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
ب ـ لبس المخيط نسياناً:إذا لبس ناسياً في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكره فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقّه من أسفله.
وقال الشافعي : ينزعه من رأسه. وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
خ ٢/٣٠٠
جـ ـ الاضطرار إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه:إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحلّ له لبسه لبرد أو حرّ فعل وفدى ولا إثمّ عليه بلا خلاف.
م ١/٣٥١
د ـ متى يجب الفداء بلبس القباء:من لبس القباء، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمّيه ولا يلبسه مقلوباً كان عليه الفداء. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا شي ء عليه.
ومتىتوشّحبهكالرداء لا شي ء عليه بلا خلاف.
خ ٢/٢٩٧ ـ ٢٩٨
هـ ـ لبس السراويل لمن لا يجد مئزراً:من لا يجد مئزراً ووجد سراويلاً لبسه، ولا فدية عليه، ولا يلزمه فتقه، وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وقالمالك:لا يفعل ذلك، فإن فعل فعليه الفداء.
وقال أبوحنيفة: لا يلبسه بحال، فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقاً، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء، وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، وإذا لبسه فعليه الفداء.
خ ٢/٢٩٧
و ـ لبس المحرم ثياباً متعدّدة:إذا لبس المحرم قميصاً، كان عليه دم شاة، فإن لبس ثياباً جماعةً في موضع واحد، كان عليه أيضاً دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرّقة، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء.
ن/٢٣٤
٧ ـ كفّارة لبس السواد:
لا يجوز لبس السواد على حال، فإن خالفه لزمه الفداء.
م ١/٣٥١
٨ ـ كفّارة تغطية الرأس وخضابه:
أ ـ خضاب الرأس:من خضب رأسه أو طيّبه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف، وإن غطّاه بعصابة أومرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك.
م ١/٣٥١
ب ـ تغطية الرأس بحمل شي ء عليه:إن حمل على رأسه شيئاً غطّى رأسه لزمه الفداء، فإن غطّاه بيده أو شعره لم يكن عليه شي ء، وإن ارتمس في الماء لزمه دم، لأنّه غطّى رأسه.
م ١/٣٥١
وفي الخلاف:إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يلزمه، وبه قال عطاء.
خ ٢/٢٩٩
جـ ـ تغطية بعض الرأس:من ستر بعض رأسه فعليه الفدية. وبه قال الشافعي وأبوحنيفة.
خ ٢/٣٠٢