المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
قبل أن يصف الإسلام يسقط عنه القود، للشبهة، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود.
ويقوى في نفسيأنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر.
م ٧/٢٨٥ ـ ٢٨٦
وذكر في موضع آخر:الأقوى أنّه ليس على القاتل القود، ولا يقتل به.
م ٣/٣٤٤
وإن بلغ رشيداً ثمّ جنّ هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: يعتبر إسلامه بنفسه، لأنّه بالبلوغ انقطع حكم الأبوين، والثاني ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّ إسلامه يعتبر بإسلام أبويه، لأنّه لمّا جنّ عاد إلى حكم الطفوليّة، وعاد الحجر كما كان، لأنّه لو أسلم في هذا الحال لم يصحّ إسلامه.
م ٣/٣٤٢
وفي الخلاف:إنّ الجدّ يقوم مقام الأب في جميع الأمور، فلو كان الأب كافراً والجدّ مسلماً يحكم بإسلام الولد تبعاً للجدّ.
خ ٤/٨٦
ب ـ الإسلام تبعاً للدار:
لقيط/ثالثاً٦أ (م ٣/٣٤٣)
جـ ـ تبعية المسبي من أطفال الكفّار للسابي المسلم:
سبي /خامساً١ ـ ٢ (خ ٥/٥٣٣)
ثانياً ـ الأحكام المترتبة على إسلام الكافر وعود المرتدّ:
١ ـ ما يترتب على إسلام الكافر:
أ ـ عصمة الحربي دماً ومالاً إذا أسلم وتبعية ولده له في الإسلام:إذا أسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، سواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب، أو في دار الإسلام.
ج ٥/٥٢٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فأمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم، وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة...
م ٢/٢٥ ـ ٢٦
ونحوه في النهاية (٢٩٢ ـ ٢٩٣)، والاقتصاد وأضاف فيه:ويحكم على أولاده الصغار بالإسلام ولا يسترقون، فأمّا البالغون فلهم حكم نفوسهم.
صا/٣١٤
وقال مالك: يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام ممّا هو في يده، وما ليس في يده.
وبه قال الشافعي : إلاّ أنّ أصحابه قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام، وأمّا ماله في دار الحرب فهو غنيمة.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه، فأمّا ما لا يدله عليه فإنّه لا يحرزه، فإن ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا