المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٩
أمان مطلق، ودماؤهم هدر.
م ٧/١٥٧
٢ ـ منارتكبجنايةفي أمانهالأوّل وهرب:
إذا دخل إلينا حربي بأمان فقتل(١)وأخذ المال وسرق وهرب إلى دار الحرب، ثمّ عقد الأمان لنفسه ودخل إلينا؛ قتل(٢)بالقتل وغرم على المال وقطع بالسرقة.
م ٢/٢٣
خامساً ـ حقوق المستأمن وواجباته:
١ ـ حقوق المستأمن:
أ ـ حمايته:على الإمام أن يذبّ عن المستأمن مَن للإمام به عُلقة، وهم المسلمون وأهل الذمّة. فأمّا إن قصدهم أهل الحر ب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرّض الإمام لهم ولا عليهم بمعونته.
م ٨/٣٧
ب ـ حرمة دمه:من له كتاب يتمسّك به ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والشجر والبقر والكواكب ونحو ذلك. تحقن دماؤهم بالأمان المطلق.
م ٧/١٥٦
وفي النهاية:لا يجوز لإحد أن يؤمن إنساناً على نفسه ثمّ يقتله فإنّه يكون غادراً.
ن/٢٩٣
ونحوه في المبسوط (٢/١٥).
جـ ـ حرمة ماله:
جـ/١ً ـ تبعيّة أمان الأموال لأمان الأنفس:إذا دخل حربيّ إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلّف ماله في دار الإسلام، ثمّ مات في دار الحرب، صار ماله فيئاً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يكون لورثته في دار الحرب.
خ ٥/٥٢٥
جـ/٢ً ـ بقاء أمان الأموال والذريّة بعد فرار المستأمن:إذا نقض المعاهد العهد ولحق بدار الحرب، وخلّف أموالاً وذريّةعندنا، فأمانه في ذريّته وماله باقٍ بلا خلاف، وما يخصّ الحربي من ماله على مذهبنا أو جميعه على مذهب الشافعي ، فإنّه يزول عنه أمانه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : أنّ أمانه باقٍ.
خ ٥/٣٦١
ونحوه في المبسوط (٧/٢٨٦).
جـ/٣ً ـ عقد الأمان للأموال دون الأنفس:يصحّ أن يعقد (الحربيّ) الأمان لماله دون نفسه، وهو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله.
م ٧/٢٨٦