المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٦
اللّبث الطويل. وفي عرف الشرع: هو طول اللّبث للعبادة.
وفي الخلاف (٢/٢٣٦) نحوه.
وهو أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصلٌ يردّ إليه.
م ١/٢٨٨
وفي الاقتصاد:اللّبث في مكان مخصوص للعبادة.
ص ١/٢٩٥
ومثله في الجمل والعقود (ر/٢٢١).
أوّلاً ـ حكم الاعتكاف وأقسامه:
١ ـ مشروعيّة الاعتكاف:
الاعتكاف مستحبٌ مندوبٌ اليه مرغَّبٌ فيه.
ن/١٧٠
٢ ـ أفضل أوقات الاعتكاف:
الاعتكاف يجوز في جميع أيّام السنة، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها.
م ١/٢٩٠
ونحوه في النهاية (١٧٠ ـ ١٧١).
٣ ـ أقسام الاعتكاف:
الاعتكاف على ضربين: واجبٌ وندبٌ، فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد، والمندوب إليه هو ما يبتدئه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد.
م ١/٢٨٩
٤ ـ إشتراط الرجوع في الاعتكاف:
متى شرط المعتكف على نفسه[ربّه خل] أنّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان؛ فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.
فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.
م ١/٢٨٩
وفي النهاية:وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربّه في حال ما يعزِمُ على الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام، بأنّه إن عرض له مرض وما أشبهه، كان له الرجوع فيه. فإنّه متى فعل ذلك ثمّ عرض له مرض، جاز له أن يرجع فيه أيّ وقت شاء.
فإن لم يشترط؛ لم يكن له الرجوع فيه، إلاّ أن يكون أقلَّ من يومين، فإن مضى عليه يومان، وجب عليه أيضاً تمام ثلاثة أيّامٍ.
ن/١٧١
٥ ـ موت المعتكف قبل انقضاء اعتكافه الواجب:
من مات قبل انقضاء مدّة اعتكافه، في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته.
م ١/٢٩٣ ـ ٢٩٤
٦ ـ الفوريّة في قضاء الاعتكاف:
قضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار. ومتى كان خروجه من