المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٩
٧ ـ حكم البيع لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي :
من قال لغيره: اشتر حيواناً بشركتي والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثمّ هلك الحيوان؛ كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان أيضاً بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شي ء، كان على ما اشترطا عليه.
ن/٤١١
٨ ـ بيع العبد وله مال:
رقّ/رابعاً٣أ (م ٢/١٣٧،ن/٤٠٩)
٩ ـ ابتياع كلّ من المملوكين المأذونين في التجارة صاحبه من مولاه:
رقّ/رابعاً٣ب (ن/٤١٢)
١٠ ـ إذا قال مملوك لإنسان: اشترني ولك عليَّ كذا:
رقّ/رابعاً٣جـ (ن/٤١٢)
١١ ـ بيع الحيوان بشرط:
أ ـ شراء الجارية بشرط عدم الخسارة:إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، ونحو هذا كان العقد صحيحاً، والشرط باطلاً. وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري .
وقال أبوحنيفة والشافعي : الشرط والبيع باطلان.
وقال أبن شبرمة: البيع جائز، والشرط جائز.
خ ٣/١٥٧
ب ـ بيع العبد بشرط عتقه:إذا اشترى من رجل عبداً، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً. وهو الذي نصّ عليه الشافعي في كتبه.
وروى أبو ثور عنه أنّه قال: الشرط فاسد والبيع صحيح، حكاه القاضي أبو حامد عنه، والأوّل هو المشهور.
وقال أبوحنيفة: الشرط فاسد والبيع فاسد.
خ ٣/١٦٠
١٢ ـ بيع العبد الجاني :
بيع/ثالثاً١ جـ/٥ً (م ٢/١٣٥ ـ ١٣٦)
١٣ ـ بيع الجارية وولدها من الزنا:
إن كان لإنسان جارية، فجاءت بولد من الزنا؛ جاز له بيعها وبيع الولد. ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن، ويتصدّق به، وينفقه على نفسه حسب ما أراد، والتنزّه عن ذلك أفضل على كلّ حال.
ن/٤١٢ ـ ٤١٣
١٤ ـ حكم استبراء الأمة من الوطء على البائع قبل بيعها وعلى المشتري قبل وطئها:
استبراء/ثالثاً١ ـ ٣ (م٢/١٤٠،خ٥/٨٣ـ٨٤)
١٥ ـ التدليس في بيع الأمة بتحمير الوجه ووصل الشعر وشبهه:
تدليس/٢ب (خ ٣/١١١،م ٢/١٢٧)
١٦ ـالعيوبالتي يفسخبهابيعالعبدأوالأمة:
عيب/ثانياً
١٧ ـ إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم:
رقّ/أوّلاً٢د (خ ٢/١٣٨)