المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
وأصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت.
وقال قتاده: إنّها لا تسترقّ.
وقال الشافعي والحسن البصري والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق: إذا ارتدّت المرأة قتلت مثل الرجل إن لم ترجع.
خ ٥/٣٥١
وفي المبسوط:إذا ارتدّا (الزوجان) معاً عن فطرة الإسلام وجب قتلهما.
م ٤/٢٨٣
أ/٤ً ـ حكم المرتدّ إذا ارتدّ ثمّ جنّ:إذا ارتدّ وهو مفيق ثمّ جنّ لم يقتل حال جنونه، فإن ارتدّ عبد الرجل ثمّ جنّ لم يقتل حال جنونه أيضاً.
م ٧/٢٨٨
أ/٥ً ـ من له قتل المرتدّ:
[١]ـ الإمام:قتل المرتدّ إلى الإمام لا إلى آحاد الناس، وقتله بالسيف لا بالسهم.
م ٧/٢٥
[١]/أً ـ قتل المرتدّ بغير إذن الإمام:
إذا إرتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، إلاّ أنّه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير؛ لأنّه فعله بغير إذن الإمام.
م ٧/٢٨٤
[٢]ـ مولى العبد المرتدّ:للسيّد أن يقتل عبده بالردّة. وقال الشافعي : على وجهين.
خ ٥/٣٩٧
أ/٦ً ـ إذا قُتل المرتدّ باعتقاد أنّه لم يرجع إلى الإسلام فبان خلافه:
قصاص/ أوّلاً٢ب/٨ً (م ٨/٧٢)
ب ـ البينونة بين الزوجين وما يتعلّق بها من أحكام:إن كان المرتدّ مسلماً ولد على فطرة الإسلام، فقد بانت امرأته في الحال. وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ اُستتيب فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتاً بينه وبين امرأته.
ن/٥٢٤
ب/١ً ـ حكم البينونة إذا كان الارتداد قبل الدخول:إذا ارتدّ أحد الزوجين، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال.
م ٤/٢١٢،٢٣٨
ب/٢ً ـ حكم البينونة إذا كان الارتداد بعد الدخول:إن كان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع إلى الإسلام في العدّة فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ بالارتداد، وفيهم من قال: يقع الفسخ في الحال، ولا يقف على انقضاء العدّة، وهذا مذهبنا فيمن ولد على فطرة الإسلام، فإنّه يجب عليه القتل ولا يستتاب.
م ٤/٢٣٨
وفي النهاية نحوه، وأضاف:ومتى لحق هذا المرتدّ (الملّي ) بدار الحرب ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة وهي ثلاثة أشهر كان أملك بها، فإن رجع بعد انقضاء علّتها لم يكن له عليها سبيل.
ن/٥٢٤