المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥
وفي المبسوط (١/٦٨) نحوه.
٢ ـ حكم وضوء المستحاضة قبل وبعد دخول الوقت:
إذا توضّأت المستحاضة قبل دخول الوقت، لم يصحّ وضؤها وإن توضّأت بعد دخول الوقت، وصلّت عقيبه كانت صلاتها ماضية.
م ١/٦٨
٣ ـ حكم المستحاضة إذا توضّأت في أوّل الوقت وصلّت في آخره:
إذا توضّأت المستحاضة في أوّل الوقت، ثمّ صلّت آخر الوقت؛ لم تجزها تلك الصلاة.
وقال ابن سريج فيه وجهان، أحدهما: تصحّ صلاتها على كلّ حال. والثاني : أنّه إن كان تشاغلها بشي ءٍ من أسباب الصلاة، كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتُها.
خ ١/٢٥١ ـ ٢٥٢
وفي المبسوط (١/٦٨) نحوه.
٤ ـ تجديد الوضوء عند كل فريضة:
المستحاضة يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة، ولا يجوز لها أن تجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض.
وقال الشافعي : تجدّد الوضوء عند كلِّ صلاة، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ولم يوجب الغسل. وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: تتوضّأ لوقت كلِّ صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد.
وقال مالك وداود وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.
خ ١/٢٤٩ ـ ٢٥٠
وفي المبسوط (١/٦٨) نحوه.
٥ ـ جواز صلاة النوافل بوضوء الفرض للمستحاضة:
إذا توضّأت المستحاضة للفرض، جاز أن تصلّي معه ما شاءت من النوافل.
م ١/٦٨
٦ ـ ناقضية دم الاستحاضة للوضوء:
انظر: وضوء/ثانياًجـ (صا/٢٤٤،م ١/٢٦،ر/١٦٠،ن/١٩)
٧ ـ حكم المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الطهارة:
إذا فعلت (المستحاضة) ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء، لم يحرم عليها شي ء ممّا يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ومتىصامتلميجبعليهاالقضاءإلاّفي أيّامالحيض.
م ١/٦٧ ـ ٦٨
وفي النهاية (٢٩)، والاقتصاد (٢٤٦)، والجمل والعقود (١٦٤) نحوه.
٨ ـ صوم المستحاضة لو أخلّت بالأفعال الواجبة عليها:
متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ثمّ استحاضت، وصامت، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة؛ كان عليها قضاء الصوم.
ن/١٦٥
وفي المبسوط (١/٦٨) نحوه.
وانظر: صوم/ثانياً٤هـ (م ١/٦٨)