المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
و ـ حكم القائل: لا أدري النبي (صلى الله عليه و آله) صادق أو كاذب:من قال: لا أدري النبيّ (صلى الله عليه و آله) صادق أو كاذب، وأنا شاك في ذلك، وجب قتله على كلّ حال، إلاّ أن يقرّ به.
ن/٧٣٠
ز ـ قول كلمة الكفر:إن كان مخيّراً في دار الحرب، فأتى بكلمة الكفر، حكم بكفره.
م ٨/٧٣
ولا يحكم بارتداد من قال: لم أسلم.
م ١/١٥٤
وانظر أيضاً: أوّلاً٢جـ
ح ـ حكم مانع الزكاة أو غيرها من الحقوق غير مستحلّ للمنع:من ترك الحقّ مع المقام على الملّة، كمنع الزكاة، ونحو ذلك، لا يسمّى مرتّداً.
م ٧/٢٦٨
ط ـ هل يحكم بالارتداد على مانعي الزكاة أيّام أبي بكر:مانعوا الزكاة في أيّام أبي بكر لم يكونوا مرتدّين، ولا يجوز أن يسمّوا بذلك. وبه قال الشافعي وأصحابه، إلاّ أنّهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقاً واجباً عليهم.
وقال أبو حنيفة: هم مرتدّون.
خ ٥/٣٣٧
٢ ـ ما يثبت به الارتداد:
شهادات/ رابعاً١أ/٢ً (م ٨/١٧٢)
خامساً ـ عبادات المرتدّ وعقوده وسائر تصرفاته وما يتعلّق بها:
١ ـ عبادات المرتدّ:
أ ـ إذا ارتدّ بعد وضوئه أو تيمّمه ثمّ رجع إلى الإسلام:
وضوء/ثانياً٢ز (م ١/٢٧،خ ١/١٦٨)
تيمّم/خامساً٣و (م ١/٢٧،٣٤،خ ١/١٦٨)
ب ـ إذا ارتدّ أثناء الأذان أو بعده:
أذان وإقامة/رابعاً٥ (م ١/٩٦،خ ١/٢٨٢)
جـ ـ حكم الاعتكاف إذا ارتدّ اثناءه ثمّ عاد:
اعتكاف/رابعاً١جـ (م ١/٢٩٤،خ ٢/٢٣٦)
د ـ حكم الصوم إذا ارتدّ في أثنائه ثمّ عاد:
صوم/ثانياً١ب (م ١/٢٦٦)
هـ ـ حكم الحجّ إذا ارتدّ بعده ثمّ عاد:
حجّ/ثانياً٣أ/٢ً
(م ١/٣٠٥،خ ٢/٤٢٤،١/٤٤٢)
و ـ إحرام المرتدّ وحكم من ارتدّ في أثنائه:
حجّ/ثانياً٣ أ/٣ً،أ/٤ً (م ١/٣٠٥،خ ٢/٤٣٥)
ز ـ الزكاة في مال المرتدّ:
زكاة/سادساً١ أ/١ً (م١/٢٠٣ـ٢٠٤،خ٢/٨٣)
٢ ـ قضاء عبادات المرتدّ عند رجوعه إلى الإسلام:
العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما، فإنّه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه ثمّ ارتدّ ثمّ رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه.
م ١/٣٠٥