المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٦
فالقول قولها.
م ٤/٣١٨
جـ ـ فسخ النكاح بعيب الإفضاء:
عيب/خامساً١جـ/٣ً
(ن/٤٨٥،م ٤/٢٤٩،خ ٤/٢٤٦)
د ـ مهر ونفقة الزوجة المفضاة:من وطي ء امرأة فأفضاها، فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي ء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأمّا إذا كان مكرهاً لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها.
خ ٤/٣٩٥
وفي المبسوط، وفي موضع آخر من الخلاف نحوه إلاّ أنّه قال فيهما:إن كانت مكرهةً... ولها المهر.
م ٤/٣١٨،٧/١٥٠ ـ ١٥١،خ ٥/٢٥٧،٢٥٨
وفي النهاية:من وطىء امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة عليها.
ن/٧٦١
وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده.
وقال أبوحنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شي ء، وإن كانت أجنبيّة نظرت فإن كانت في نكاح فاسد فلها مهر مثلها، وإن إستكره امرأة على هذا فلا مهر لها.
خ ٤/٣٩٥
هـ ـ إفضاء الراهن أمته المرهونة:
رهن/رابعاً٦ب (م ٢/٢٠٦)
و ـ دية الإفضاء:
ديات/ثالثاً١٨ ب/١ً ـ ٤ً
إفطار
١ ـ وقت الإفطار:
صوم/أوّلاً٣جـ (ن/١٥٣،م ١/٢٦٩)
٢ ـ إذا نوى الإفطار يوم الشك ثمّ علم أنّه من شهر رمضان:
صوم/أوّلاً١ ز/٥ً
(خ /١٧٨ ـ ١٧٩،ن/١٥٢)
٣ ـ كفّارة الإفطار عمداً في نهار شهر رمضان:
كفّارات/ثانياً٢أ (خ ٢/١٨٦ ـ ١٨٧)
٤ ـ حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان:
صوم/ثالثاً١ أ/٣ً (ن/١٥٥ ـ ١٥٦)
٥ ـ إذا نوى الإفطار في شهر رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم:
صوم/أوّلاً١ د/٥ً،د/٦ً
٦ ـ كفّارة إفساد الاعتكاف بالإفطار:
اعتكاف/رابعاً٢د (م ١/٢٩٤،صا/٢٩٦)
٧ ـ وجوب الإفطار على المريض إذا أخذ به الصوم:
صوم/ثانياً٤أ (ن/١٥٧)