المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معاً. وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٦) نحوه.
وفي الخلاف:ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، وإن قتله المحلّ في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك.
خ ٢/٤٢٣
جـ/٨ً ـ تكرّر الصيد من المحرم:المحرم إذا تكرّر منه الصيد فإن كان ناسياً تكرّرت عليه الكفّارة، وإن كان عامداً فالأحوط أن يكون مثل ذلك، وقد روي أنّه لا يتكرّر ذلك عليه، وهو ممّن ينتقم اللّه منه.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية نحوه إلاّ أنّه قال:... فإن فعله متعمّداً مرّة كان عليه الكفّارة، وإن فعله مرّتين، فهو ممّن ينتقم اللّه منه، وليس عليه الجزاء.
ن/٢٢٦
وفي الخلاف:إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانياً. وبه قال عامة أهل العلم. وروي في كثير من أخبارنا أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء وهو ممّن ينتقم اللّه منه، وبه قال داود.
خ ٢/٣٩٧
جـ/٩ً ـ إذا أحرم قبل الميقات وأصاب صيداً:من أحرم قبل الميقات وأصاب صيداً لم يكن عليه شي ء.
م ١/٣١٢
وفي النهاية (٢٠٩) نحوه.
جـ/١٠ً ـ إذا شكّ في كون المقتول صيداً:إذا قتل المحرم ما شكّ في كونه صيداً وغير صيد لا يجب عليه الجزاء.
م ١/٣٤٩
د ـ حكم ما يذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم من الصيد:إذا ذبح المحرم صيداً في غير الحرم، أو ذبحه محلّ في الحرم لم يجز، أكله لأحد وكان بحكم الميتة.
م ١/٣٤٩، ٣١٩
ونحوه في النهاية (٢٣٠،٢١٩ ـ ٢٢٠).
ونحوه في الخلاف، لذبح المحرم الصيد في غير الحرم، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز أكله.
والمحرم أو المحل إذا ذبحا صيداً في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحدٍ أكله، وفي أصحاب الشافعي من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: إنّ هذا ميتة قولاً واحداً.
خ ٢/٤٠٤ ـ ٤٠٥،٦/٩٧
هـ ـ ما يأكله المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة:إذا وجد المضطر ميّتاً وصيداً حيّاً وهو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين، أحدهما: أنّه يأكل الصيد ويفدي ولا