المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
فاعتبر أن يزبد، والأوّل مذهبنا، فهذا حرام نجس يحدُّ شاربها سكر أم لم يسكر بلا خلاف.
م ٨/٥٩،٦/٢٨٤
وفي الخلاف:تحريم الخمر معلوم ضرورة.
خ ٦/٩٧
وفي النهاية:كُلُّ ما أسْكَرَ كثيره فالقليل منه حرام، لا يجوز استعماله بالشرب، وينجس ما يحصل فيه، خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو نقيعاً أو مرزاً أو غير ذلك من أجناس المسكرات.
ن/٥٩٠ ـ ٥٩١،٣٦٤
ونحوه في المبسوط (٨/٥٩).
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه قال أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة وكلّه مباحٌ، ولا حدّ فيه أسكر أم لم يسكر.
خ ٥/٤٧٥ ـ ٤٧٦
ب ـ شرب الفقّاع:حكم الفقّاع حكم الخمر على السواء في أنّه حرام شُربه.
ن/٥٩١،٣٦٤
وفي رسالة تحريم الفقّاع: لا خلاف من جميع الإمامية في ذلك (تحريم الفقّاع) إلاّ من لا يعتدّ بخلافه.
ر/٢٥٥
قال أبو علي بن الجنيد: وكان الشعير أو غيره ممّا يعمل منه الفقّاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته، ويجعل في إناء لم يضرّ بالفقّاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه، فإنّ ذلك لا بأس بشربه.
ر/٢٦٥
جـ ـ شرب العصير العنبي إذا غلى:العصير لا بأس بشربه ما لم يغلِ، وحدُّ الغليان الذي يُحرِّم ذلك، هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلى حَرُم شربه إلى أن يعود إلى كونه خلاًّ. وإذا غلى العصير على النّار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وحدُّ ذلك هو أن يراه صار حلواً، أو يخضب الإناء ويعلق به، أو يذهب من كلّ درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النّار، ثمّ ينزل به ويترك حتّى يبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.
ن/٥٩١
جـ/١ً ـ استئمان من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه على طبخه:لا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحلُّ شُربه على أقلّ من الثلث، وإن ذكر أنّه على الثلث.
ن/٥٩١
جـ/٢ً ـ قبول قول من لا يشرب العصير إلاّ على الثلث في أنّه على الثلث:يقبل قول من لا يشربه إلاّ على الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلِّه، ويكون ذلك في رقبته.
ن/٥٩١
د ـ شرب النبيذ غير المسكر:لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التّمر أو الزبيب