المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
إسدالاً وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه، فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمّدة، كان عليها دم. ولا يجوز لها أن تنتقب.
م ١/٣٢٠
وفي النهاية (٢٢٠) نحوه.
وفي الاقتصاد (٣٠٢):ولا تلتفت(١)المرأة.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٩):ويكره النقاب للمرأة.
ع ـ تظليل الرجل المحرم ماشياً:لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلاّ عند الضرورة، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت، وإن كان مزاملاً لعليل ظلّل على العليل ولا يظلّل على نفسه، وقد رخّص في الظلال للنساء، والأفضل تجنّبه على كلّ حال، ومن يشقّ عليه كشف الظلال فداه بدم وظلّل.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٢٢١)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠١) نحوه بإيجاز.
وفي الخلاف:للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعماريّة، والهودج فلا يجوز له ذلك سائراً، فأمّا إذا كان نازلاً فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، والخباء والبيوت، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر.
خ ٢/٣١٨
ف ـ لبس السلاح:لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلاّ عند الضرورة.
م ١/٣٢٢
وفي النهاية (٢٢٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨)، والاقتصاد (٣٠٢) نحوه.
٢ ـ ما يكره للمحرم:
أ ـ خطبة النساء:يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محلّ.
م ١/٣١٨
ب ـ دخول الحمّام:ويكره له دخول الحمّام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصبّ عليه الماء صبّاً.
م ١/٣٢٢
وفي النهاية (٢٢١)، والاقتصاد (٣٠٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٩) نحوه إلاّ أنّه أضاف في الأخير:... المؤدّي إلى الضعف.
وفي الخلاف:يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه. وبه قال الشافعي ، غير أنّه لم يكره الدلك. وقال مالك: عليه الفدية.
خ ٢/٣١٤
جـ ـ التلبية في جواب من دعاه:يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية.
م ١/٣٢٢
وفي النهاية (٢٢١) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:ولم أجد