المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٠
وإن كان مائعاً وكان ممّا لا يطهر بالغسل كالسمن فلا يجوز بيعه، وإن كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء فإنّه وإن كان نجساً فإنّه إذا كوثر بالماء المطهّر فإنّه يطهر، وما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر.
م ٢/١٦٧،٦/٢٨٤
ب/١ً ـ بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء:يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقاً.
وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال.
خ ٣/١٨٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٦٧).
ب/٢ً ـ الاكتساب بالأشربة المباحة الممتزجة بالنجس أو المحرّم:كلّ طعام أو شراب حصل في شي ء من الأشربة المحظورة أو شي ء من المحظورات والنجاسات، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور.
ن/٣٦٤
٢ ـ الاكتساب بما يستعمل للغايات المحرّمة:
أ ـ الاكتساب بآلات اللهو والقمار والصلبان والتماثيل:عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل، محرّم محظور. وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور.
ن/٣٦٣
ب ـ الاكتساب ببيع السلاح لأعداء الدين:بيع السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين حرام، وكذلك عمله لهم، والتكسّب بذلك، ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الاُجرة على ذلك حرام.
ن/٣٦٥
وفي موضع آخر:ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف، وتجنّب ذلك أفضل على كلّ حال.
ن/٣٦٦
جـ ـ إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب والتمر لمن يجعله خمراً:لا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن، إلاّ عمل فيه شي ء من المحظورات والمحرّمات.
وكذلك لا بأس باُجرة السفن والحمولات، إلاّ ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شي ء من المحرّمات.
ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنماً أو صليباً أو شيئاً من الملاهي ؛ لأنّ الوزر على من يجعله كذلك، لا على الذي باع الآلة.
ن/٣٦٩
وفيها أيضاً:ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو نبيذاً.
ن/٥٩١