المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٨
٧ ـ كراهة الخضاب للمرأة:
ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
م ١/٣٢١
وفي النهاية (٣٢١) نحوه.
رابعاً ـ كيفية الإحرام:
١ ـ النيّة:
عندنايصير محرماً بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولابدّ في ذلك من النيّة.
وقال الشافعي : يصير محرماً بمجرّد النيّة، وهو قول الجماعة.
وحكينا عن أبي حنيفة أنّه لا يصير محرماً بمجرّد النيّة وإنّما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي مثل ما قلناه، وخالف في الإشعار.
خ ٢/٤٤١،٢٨٩ ـ ٢٩٠
وفي المبسوط:والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل.
م ١/٣٠٧
أ ـ إذا أحرم ولم يعيّن في النيّة:إذا أحرم ولم ينوشيئاً لا حجّاً ولا عمرةً كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ، وإن كان في غيرهما فلا ينعقد إحرامه إلاّ بالعمرة.
م ١/٣١٦
ب ـ لو نوى الإحرام كإحرام من عيّنه:إن أحرم وقال: إحراماً كإحرام فلان، فإن علم بماذا أحرم فلان من حجّ أو عمرة قران أو إفراد أو تمتّع عمل عليه، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتّع إحتياطاً للحجّ والعمرة وإن بان له أنّ فلاناً ما أحرم أصلاً كان إحرامه موقوفاً إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر.
م ١/٣١٧ ـ ٣١٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : يحجّ قارناً على ما يقولون في القران.
خ ٢/٢٩٠
جـ ـ نسيان المحرم بماذا أحرم:إذا أحرم فنسي ، فإن عرف أنّه أحرم بشيئين ولم يعلم ماهما جعلهما عمرة، وإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتّع.
خ ٢/٢٩٠
وفي المبسوط نحوه إلاّ أنّه قال:كان بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر.
م ١/٣١٧
د ـ حكم من أحرم وأهلّ بحجّتين أو عمرتين أو أكثر:من أهلّ بحجّتين إنعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الاُخرى وعدمها سواء، ولا يتعلّق بها حكم، ولا يجب قضائها ولا الفدية. وهكذا من أهلّ بعمرتين، أو بحجّة ثمّ أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى. والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجّتين وأكثر، وبعمرتين وأكثر لكنّه لا يمكنه المضيّ فيهما. ثمّ اختلفوا، فقال أبوحنيفة ومحمّد: