المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
خمسان يكون موقوفاً، فإن كانوا أربع خناثى،عندناالأمر على ما قلناه، وعندهم يدفع إلى كلّ واحد منهم السبع، فإن كانوا خمسة يدفع إلى كلّ واحد منهم التسع، والباقي يكون موقوفاً، وعلى هذا المنهاج يجعل واحدة أنثى والباقي ذكراناً.
م ٤/١١٤ ـ ١١٥
ب ـ كيفية تقسيم التركة بين الورثة وفيهم خنثى مشكل:متى حصل في الورثة خنثى مشكل أمره ورّثته نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فتقسم الفريضة دفعتين دفعة تقدره ذكراً ودفعة تقدره أنثى، وتجمع ذلك ثمّ تأخذ نصفه فتعطيه الخنثى، والباقي تقسمه بين الورثة على ما يستحقّونه، وعلى هذا يجري سهم الخنثى مع أرباب الميراث فإنّ هذا أصله، ولا يصحّ إلاّ كذلك.
ر/٢٨٠
وفي المبسوط نحوه مفصّلاً، وأضاف:إن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعوّل عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتاً ونصف بنت مع الباقين من الورثة، وقيل أيضا أن تقسم الفريضة دفعتين يفرض الخنثى في إحداهما ذكراً وفي الاُخرى أنثى، فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة.
م ٤/١١٥
جـ ـ حجب الإخوة والأخوات الخناثى:
انظر: ثالثاً٢ ج/٢ً (م ٤/١١٧)
د ـ كيفية توريث الخنثى إذا كان أبا أو أمّا أو زوجاً أو زوجة:لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أباً وأمّاً لانّه متى كان أباً، كان ذكراً بيقين، ومتى كان أمّاً كانت أنثى بيقين.
ويتقدّر أن يكون زوجاً أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجاً كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة، والطريق على ما قلناه.
م ٤/١١٧
هـ ـ ميراث من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء:إن خلّف الميّت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنّه يورّث بالقرعة، فيكتب على سهم عبداللّه، وعلى سهم آخر أمة اللّه ويخلطان بالرقاع المبهمة، ثمّ يستخرج واحد منهما، فأيّهما خرج ورّث عليه.
ن/٦٧٨،٣٤٥ ـ ٣٤٦
وفي المبسوط (٤/١١٤) نحوه.
و ـ ميراث من له رأسان وبدنان على حقو واحد:إذا خلّف الميّت شخصاً له رأسان أو بدنان على حقو واحد، ترك حتّى ينام، ثمّ ينبّه أحدهما، فإذا انتبه الآخر معه، وُرّث ميراث شخصواحدوإنلمينتبهالآخر،ورّثميراثشخصين.
ن/٦٧٨
وفي المبسوط (٤/١١٧) نحوه.
٤ ـ ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
أ ـ كيفية توارث الغرقى والمهدوم عليهم لو كانوا ممن يتوارثون فيما بينهم:المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدّم موت بعضهم على بعض، فإنّه يورّث بعضهم من بعض من نفس ما ترك، دون ما يرثه من صاحبه. وبه قال شريح