المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٨
ب/٨ً ـ ملكية مياه الأنهار الكبيرة:وأمّا المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات ودجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف. ومن استسقى منها شيئاً وحازه ملكه. وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان فلا يملكه إلاّ بالحيازة.
م ٢/١٠٦،٣/٢٨٢
ب/٩ً ـ بيع الأرض المفتوحة عنوة:كلّ أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال فهي أرض للمسلمين قاطبة، لا يجوز بيعها ولا شراؤها والتصرّف فيها إلاّ بإذن الناظر في أمر المسلمين.
ن/٤١٩،١٩٥
ونحوه في المبسوط (١/٢٣٥).
ب/١٠ً ـ بيع رباع مكّة:لا يجوز بيع رباع مكّة وإجارتها.
م ٢/١٦٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة ومالك.
وقال الشافعي : يجوز.
خ ٣/١٨٨
ب/١١ً ـ بيع المعادن الظاهرة في الأرض المملوكة:
معدن/أوّلاً١هـ
ب/١٢ً ـ بيع ما ينفذ فيه البيع وما لا ينفذ:إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه، وصحّ فيما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالاً والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، مثل أن باع خلاًّ وخمراً أو حُرّاً وعبداً أو شاة وخنزيراً، وما يكون أحدهما مالاً والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأُمّ ولده أو عبده و عبداً موقوفاً، أو كان أحدهما ماله والآخر مالاً لكنّه ملك الغير، الباب واحد.
وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولاً واحداً، وهل يبطل في الآخر على قولين: أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما.
وقال أبوحنيفة: إن كان أحدهما مالاً والآخر ليس بمال. ولا في حكم المال، بطل في المال. وإن كان أحدهما مالاً والآخر في حكم المال، صحّ في المال. وإن كان أحدهما مالاً والآخر لغيره، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفاً.
وقال مالك وداود: يبطل فيهما.
خ ٣/١٤٤ ـ ١٤٥
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٤ ـ ١٤٥) والنهاية (٣٨٥).
وفي الخلاف أيضاً:إذا باع حرّاً وعبداً، بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد.
وقال أبوحنيفة: بطل البيع في العبد قولاً واحداً.
وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين.
خ ٣/١٤٥ ـ ١٤٦
ب/١٣ً ـ شراء المغصوب من الغاصب:
غصب/ثالثاً٢ ب/٩ً
جـ ـ اشتراط كون الملك طلقاً:
جـ/١ً ـ بيع ما يتعلّق به حقّ:إذا تعلّق الحقّ بعين ماله ثمّ باعه، فإن كان تعلّقه باختيار المالك