المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
وخاتمه وثياب جلده.
م ٤/١٢٦
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٤/١١٥
فإن كانوا جماعة في سنّ واحد إشتركوا فيه، وإن كان لم يخلّف غير ذلك يسقط هذا الحكم.
وفي أصحابنا من قال: إنّ ذلك يقوّم عليهم دون أن يعطوا بلا تقويم.
م ٤/١٢٦
وفي النهاية:فإن كانوا سواءً في السنّ، لم يخصّ واحد منهم بشي ء من جملة التركة. وكذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يُحْبَ من التركة بشي ء.
ن/٦٣٣
ب ـ ولد الولد:بعد ولد الصلب (في المرتبة) ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات، سواءً فرادى وجماعة بلا خلاف، ولا يأخذ معه إلاّ من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة، على حدّ واحد من غير زيادة ونقصان، ويأخذ كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به؛ فولد الابن يقوم مقام الابن، ذكراً كان أو أنثى، ويكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، وولد البنت يقوم مقام البنت، ذكراً كان أو أنثى، فإن كانوا ذكورا وإناثاً فالمال بينهم بالسويّة، وإن اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت، أخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرّببه،والبطنالأوّلأبداًيمنعمننزلعنه بدرجة.
م ٤/٧٦
وعند الفقهاء يأخذ كلّ منهم نصيب من لو كان للصلب: لبنت الابن نصف المال، ولبنات الابن الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن(١)، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، وولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة، ومع عدمهم، فيه خلاف.
م ٤/٨٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:قال الشافعي : لا يرث.
خ ٤/٥٠
وفي النهاية نحوه، إلاّ أنّه أضاف:لأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواءٌ عند بعض أصحابنا،وعنديأنّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
ن/٦٣٤
وذكر بعض أصحابنا: أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً من المال.
ن/٦٣١
وفي الخلاف:وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، وعلى هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين، يسقط من هو أنزل منها، إلاّ أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
خ ٤/٥١