المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٤
[٢]ـ بيع الأرض أو الدار بثمن معلوم:إذا قال: بعتك هذه الدار وهذه الأرض بألف درهم كان جائزاً.
م ٢/١٥٣
[٣]ـ بيع جزء مشاع من الدار:إذا قال: هذه الدار مئة ذراع، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزاً. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز.
خ ٣/١٦٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإذا قال: بعتك ذراعاً من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز.
م ٢/١٥٣ ـ ١٥٤
[٤]ـ بيع جزء معلوم من الدار:إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معيّن إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحاً.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : أنّه لا يصحّ.
خ ٣/١٦٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإذا قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز.
م ٢/١٥٣ ـ ١٥٤
[٥]ـ بيع المالك نصيبه من الدار المشتركة:إذا قال: بعتك نصيبي من هذا الدار لم يجز، إلاّ أن يتصادقا بأنّهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع.
وإذا قال: بعتك نصيباً من هذه الدار، ولم يقل نصيبي ، كان البيع باطلاً.
م ٢/١٥٣
[٦]ـ ظهور الأرض أكثر أو أقل من المقدار المباع:إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنّها مئة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن، وإن كانت الأرض أكثر من مئة ذراع قيل: فيه وجهان،أحدهما: أن يكون البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن وهو الأظهر. والثاني : أنّ البيع باطل.
م ٢/١٥٤
هـ/٦ً ـ بيع الثوب:
[١]ـ بيع ذراع معيّن من الثوب:إذا باع ذراعاً معيّناً من ثوب، كان البيع صحيحاً، مثل ما قلناه في الدار.
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه، وإليه ذهب ابن القفّال في التقريب، واختاره أبو الطيّب الطبري ، وقال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص.
خ ٣/١٦٥
[٢]ـ بيع الثوب المنشور:الثوب إذا كان منشوراً فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه.
م ٢/١٥٤
[٣]ـ خروج الثوب أزيد من المقدار المباع:إذا اشترى ثوباً على أنّه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعاً، فالخيار للبائع إن شاء سلّم المبيع بالثمن، وإن شاء فسخ البيع. فإن قال المشتري : أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزائد للبائع ويكون شريكاً في الشقّة،