المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠
الوجهين اللذين ذكرناهما.
م ٣/٩
جـ ـ الإقرار بمجهول واستثناء مجهول عنه:إذا كانا مجهولين، مثل أن يقول: له عليّ ألف إلاّ شيئاً أو ألف إلاّ عبداً أو ثوباً، كلّف تفسيرهما.
م ٣/٩
د ـ إذا أقرّ بمعلوم أو مجمل ثمّ استثنى مرّتين (الاستثناء من الاستثناء):إذا استثنى مرّتين، نُظر فإن عطف الثاني على الأوّل بواو العطف كانا جميعاً من الجملة الأولى (المستثنى منها)، وإن لم يعطف الثاني على الأوّل بواو العطف كان الاستثناء الثاني راجعاً إلى ما يليه من الاستثناء. فأمّا إذا كان بينهما واو العطف مثل أن يقول: عليّ عشرة إلاّ ثلاثة، وإلاّ اثنين كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة.
وأمّا إذا لم يعطف الثاني على الأوّل، مثل أن يقول له: عليّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ اثنين، فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة، فبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة.
م ٣/٩
هـ ـ إذا أقرّ فقال: لفلان هذه الدار إلاّ هذا البيت منها:إذا قال: لفلان هذه الدار إلاّ هذا البيت منها، كان ذلك استثناء البيت، وكذلك إذا قال: هذا الخاتم لفلان إلاّ فصّه، فيكون استثناء للفصّ، ويصحّ ذلك كما يصحّ استثناء بعض العدد. وكذلك إذا قال: هذه الدار لفلان وهذا البيت لي منها، أو له هذا الخاتم والفصّ منه لي ، كان ذلك بمنزلة الاستثناء وأبين منه. هذا إذا وصل الاستثناء.
فأمّا إذا فصل بسكتة طويلة لم يصحّ، وكانت جميع الدار والخاتم بفصّه للمقرّ له.
م ٣/١٠
و ـ الاستثناء إذا تعقّب جملاً معطوفة بعضها على بعض بالواو:إذا قال: لفلان عليّ درهم ودرهم إلاّ درهم، فعلى ما نذهب إليه أنّ الاستثناء يرجع إلى الجميع. نقول: إنّه يصحّ ويكون إقراراً بدرهم. ومن قال: يرجع إلى ما يليه فإنّه يبطل الاستثناء، ويكون إقراراً بدرهمين.
م ٣/١٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي نصاً: إنّه يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال يصحّ الاستثناء ويلزمه درهم واحد.
خ ٣/٣٦٤ ـ ٣٦٥
ز ـ الإقرار بقوله: له عندي مئة إلاّ درهمين، أو (إلاّ درهمان):إذا قال: له عندي مئة إلاّ درهمين أقرّ بثمانية وتسعين درهماً، وإذا قال: له عندي مئة إلاّ درهمان فقد أقرّ بمئة، لأنّ المعنى، له عندي مئة غير درهمين.
وكذلك لو قال: له عليّ مئة غير ألف، كان له مئة، وكذلك لو قال: له عليّ مئة مثل ألف كان عليه ألف.
م ٣/١١
ح ـ الإقرار بعبيده العشرة لرجل إلاّ واحداً مجملاً:إذا كان في يده عشرة أعبد فأقرّ لرجل بهم، وقال: هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً منها، صحّ الإقرار بالتسعة. ثمّ يكلّف تعيين المقرّ بهم، وهو بالخيار بين أن يعيّن التسعة وبين أن يعيّن