المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٢
ع ـ حكم ضمان مكتري الدابّة ورائضها وراعيها إذا تجاوزوا المعتاد:إذا اكترى دابّة فركبها أو حمل عليها، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت، فلا ضمان عليه ، وإن كان ذلك خارجاً عن العادة لزمه الضمان. وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في الحالين.
خ ٣/٥٠٤
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:إذا ضرب عليها الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت، فلا يضمن بلا خلاف.
وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنّه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلاّ بتعدٍّ وجناية، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنهاعندناإلاّ بتعدٍّ وجناية. وفيهم من قال: يضمنها بكلّ حالٍ.
م ٣/٤٤٤
وفي النهاية:إذا فرّط في حفظها أو عَلَفها أو سقيها، فهلكت أو عابت كان ضامناً لها ولما يحدث فيها من العيب.
ن/٤٤٦
وإن ضربها الرائض ضرباً خارجاً عن عادة الروّاض، فتلفت وجب عليه الضمان بكلّ حال، كانت في يد صاحبها أو لم تكن.
م ٣/٢٤٤
ف ـ حكم ضمان المكتري الدابّة لو أمسكها بعد انقضاء مدّة الإجارة:إذا اكترى دابّة وانقضت المدّة في الإجارة، وأمسك البهيمة بعد مضي المدّة، فهل يصير ضامناً لها؟ وهل يجب عليه مؤنتها ومؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنّه يجب عليه الردّ بعد مضي المدّة ومؤنة الردّ. وإذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامناً، وفي الناس من قال: لا يصير ضامناً له، ولا يجب عليه الرد ولا مؤنة الرد. وأكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها.
م ٣/٢٤٩
ص ـ ضمان ما تطأه الدابّة المستأجرة:
ديات/أوّلاً٢ ك/٣ً (ن/٧٥٩)
٣ ـ إجارة الأعيان:
أ ـ ما يعتبر في إجارة الأعيان:
أ/١ً ـ معلومية العين والمنفعة:إذا اكترى عقاراً أو أرضاً، لم يجز ذلك إلاّ بشرطين، أحدهما: أن تكون العين معلومة، والثاني : أن تكون المنفعة معلومة. وتصير العين معلومة بشيئين، أحدهما: المشاهدة، والثاني : التحديد، فيشاهدها ثمّ يحدّدها له المكري فيذكر حدودها الأربعة. والمنفعة تصير معلومة بتقدير الزمان.
م ٣/٢٢٩ ـ ٢٣٠
وفي النهاية:لا تصح الإجارة (في الأعيان) إلاّ بأجل معلوم، فمتى لم يذكر فيها الأجل كانت باطلة.
ن/٤٤١
وفي المبسوط نحوه (٣/٢٠٧).
وللإنسان أن يؤجر داره أو ضيعته ما شاء من