المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢
ولا يلزمه غيره، وإن شرط في العقد الحضانة مع الإرضاع لزمها الأمران معاً.
ومن شرط صحة العقد أن تكون المدّة مقدّرة، وأن يشاهد الصبي ، ولا يجوز العقد حتّى تكون الاُجرة معلومة، وأن يعيّن الموضع الذي ترضعه فيه، إمّا بيتها أو بيت أبوي الرضيع، فإن أطلقاه كان باطلاً.
م ٣/٢٣٨
وإذا استأجر مرضعة مدّة من الزمان بنفقتها وكسوتها، ولا يعيّن المقدار لم يصحّ العقد. وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يصحّ.
خ ٣/٤٩٧ ـ ٤٩٨
وفي المبسوط (٣/٢٣٨) نحوه.
جـ/١ً ـ إجارة المرأة نفسها بدون إذن زوجها:إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحّت الإجارة بلا خلاف، وإن آجرتها بغير إذنه لم تصحّ الإجارة.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : تصحّ الإجارة، غير أنّه يثبت له الخيار.
خ ٣/٤٩٨
وفي المبسوط (٣/٢٣٩،٦/٣٦) نحوه.
جـ/٢ً ـ حكم الإجارة إذا مات أحد الثلاثة (المرضعة، الصبي ، الوالد):إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.
وقال الشافعي : إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، وإن مات الأب لا تبطل، وإن مات الصبي ، ففيه قولان.
خ ٣/٤٩٨
وفي المبسوط (٣/٢٣٨ ـ ٢٣٩) نحوه.
جـ/٣ً ـ إجارة الأمة التي لها ولد للرضاع:
رضاع/أوّلاً٥جـ (م ٦/٤٥)
د ـ إجارة الأب أو الوصي الصبيَّ أو ماله:إذا آجر الأب أو الوصي الصبيّ أو شيئاً من ماله مدّةً، صحّت الإجارة بلا خلاف، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدّة، كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : له ذلك.
خ ٣/٥٠٠
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:ومتى آجر الوصيّ صبياً أو شيئاً من ماله مدّة يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها ، مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة فآجره ثلاث سنين، فإنّ السنة الواحدة يكون العقد صحيحاً وما زاد عليه يكون باطلاً.
ومتى آجره مدّة لا يتيقّن أنّه يبلغ قبل مضيّها مثل أن يؤجره سنة أو سنتين وله عشر سنين، فإنّه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضي مدّة الإجارة فيكون العقد صحيحاً، فإذا بلغ وكان رشيداً كان له الفسخ.
م ٣/٢٤٠
هـ ـ استئجار الراعي لرعي الغنم:إذا استأجر راعياً ليرعى له غنماً بأعيانها، جاز العقد، ويتعيّن في تلك الغنم بأعيانها، وليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك. وإن هلكت لم يبدّلها، وانفسخ العقد