المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فمن قال يصحّ، قال: يلزمه اُجرة شهر واحد، الأجر المسمّى، وما زاد عليه، فعليه اُجرة المثل، ومن قال باطل، أوجب في الكلّ اُجرة المثل.
م ٣/٢٢٣
وفي النهاية نحوه (٤٤٤).
٦ ـ هل تذكر اُجرة الدار لكلّ شهر إذا آجرها سنة أو لكلّ سنة إذا آجرها سنوات؟:
إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اُجرة كلّ شهر، وإن كانت إلى ثلاثين سنة، هل يحتاج أن يذكر اُجرة كلّ سنة أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لا يحتاج إلى ذكر ذلك. الثاني : لابد من ذكر كلّ سنةٍ.
فإذا قيل: يذكر أجرةَ كلّ سنة ثمّ انهدمت بعد مضي بعض السنين، فإنّه يرجع بالمسمى، ويقسط عليه اُجرة المسمّى، وإن لم يذكر حين العقد هذا فإنّ الإجارة تبطل. وإذا قيل: لا يحتاج أن يذكر اُجرة كلّ سنة، ثمَّ انهدمت الدار، فإنّه يرجع إليه بأجرة المثل، ويقسّط بأجرة المثل.
م ٣/٢٢٥ ـ ٢٢٦
٧ ـ إجارة العين بأكثر ممّا استؤجرت:
إذا استأجر داراً أو غيرها من الأشياء، وأراد أن يؤجرها بأقل ممّا استأجرها أو أكثر منه أو مثله، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثاً كيف ما أراد، وسواءً آجرها من المؤجر أو من غيره، كلّ ذلك جائز، وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه لم يراع إحداث الحدث.
وقال أبو حنيفة: إن آجرها من المكري بمثل الاُجرة أو أقل منها فإنّه يجوز، وإن آجرها بأكثر منه فإنّه لا يجوز، وإن آجرها من غير المكري كما قلناه.
خ ٣/٤٩٤ ـ ٤٩٥
وفي النهاية (٤٤٥)، والمبسوط (٣/٢٢٦) نحوه.
٨ ـ استعمال الأجير قبل المقاطعة على الاُجرة:
ينبغي أن لا يستأجر الإنسان أحداً إلاّ بعد أن يقاطعه على اُجرته، فإن لم يفعل ترك الاحتياط، ولم يلزمه أكثر من اُجرة المثل.
ن/٤٤٧ ـ ٤٤٨
٩ ـ استحقاق الاُجرة إذا تلفت العين في ملك المستأجر:
إذا تلفت العين التي استؤجر للعمل فيها، فإن كان المال في ملك المستأجر، أو كان حضره الأجير وهو يعمل بين يديه، فتلف المال، فإنّ الاُجرة تلزم المستأجر له، ولا تسقط بتلف المال.
فإذا فرغ من العمل ثمّ تلف، لا تسقط اُجرته.
وإن كان الأجير قد حمل المال إلى ملكه ولم يحضر صاحبه، فعمل وتلف قبل التسليم، لم يستحق الاُجرة.
م ٣/٢٤٢ ـ ٢٤٣
١٠ ـ استحقاق الغسّال الاُجرة إذا شرطها أو عرّض بها:
إذا أسلم الثوب إلى غسّال، وقال: إغسله، ولم يشرط الاُجرة ولا عرّض له بها، فغسله لزمته الاُجرة، وإن لم يأمره بغسله فغسله لم تكن له