المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠
٤ ـ عدم بدء الإمام بقتال البغاة ما لم يعرض عليهم الإجابة:
بغاة/سادساً١
٥ ـ جواب المصلّي لمن سلّم عليه في صلاته:
صلاة/عاشراً٣ جـ/٣ً
٦ ـ حكم إجابة المولى إذا دعاه عبده إلى مكاتبته:
مكاتبة/أوّلاً١
٧ ـ جواب المأموم السلام في خطبة الجمعة وفي صلاتها:
صلاة الجمعة/ثالثاً٣هـ
٨ ـ إجابة المحرم السلام عليه أثناء تلبيته:
إحرام/رابعاً٣ ب/١ً
٩ ـ إجابة مشتري مال المفلس لطلب الحاكم بالإقالة أو بذل الزيادة:
تفليس/ثانياً٤هـ (م ٢/٢٧٩)
١٠ ـ حكم إجابة الشريكين عبدهما إذا طالبهما بتزويجه:
نكاح/رابعاً٥ أ/٢ً
١١ ـ إجابة أولياء المرأة إذا دعتهم إلى تزويجها بكفوء:
نكاح/رابعاً٢د (م ٤/١٧٨)
١٢ ـ إجابة من يُهنّا، بمولود له يكون إقراراً به:
إقرار/خامساً٣ص
إجارة
أوّلاً ـ عقد الإجارة:
١ ـ عقد الإجارة من حيث اللزوم والجواز:
عقد الإجارة من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلاّ عند وجود عيب بالثمن أو فلس المستأجر، أو وجود عيب بالمستأجر على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فأمّا من غير ذلك فلا، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنّ الإجارة يجوز فسخها لعذر.
خ ٣/٤٨٨
وفي المبسوط (٣/٢٢٢) نحوه.
٢ ـ ما يعتبر في صحّة الإجارة:
الإجارة لا تنعقد إلاّ بأجل معلومٍ أو مال معلوم. ومتى لم يذكر الأجل ولا المال، كانت الإجارة باطلة، وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة، ومتى ذكرهما؛ كانت الإجارة صحيحة.
ن/٤٤١ ـ ٤٤٣
وفي المبسوط:المعقود عليه عقد الإجارة ، يجب أن يكون معلوماً، وأنّه يصير معلوماً تارة بتقدير المدّة وتارة بتقدير العمل.
م ٣/٢٥٥
٣ ـ ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة:
الإجارة المعيّنة، لا يمتنع دخول خيار الشرط