المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦
أ/٢ً ـ إتلاف الإنسان ماله أو شيئاً من المباح:
ديات/أوّلاً٣ب
ب ـ إتلاف الآدمي أو أعضاءه:
انظر: قصاص،ديات
ب/١ً ـ إتلاف النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر/ثانياً(صا/١٤٩ـ١٥٠)
ب/٢ً ـ إتلاف من هو بحكم المذبوح:
قتل/أوّلاً٤ ب/٤ً[٣] (م ٧/١٩ ـ ٢٠)
ب/٣ً ـ إتلاف من أباح الشرع قتله:
قتل/أوّلاً٢ هـ/٢ً
٢ ـ إتلاف المنفعة:
أ ـ تضييع المستأجر منفعة الدابّة بإمساكها بعد انقضاء مدّة الإجارة:
إجارة/خامساً٢ف (م ٣/٢٤٢)
ب ـ إتلاف منافع الأعضاء:
ديات/رابعاً
ثانياً ـ الإتلاف الموجب للضمان:
١ ـ الإتلاف بالمباشرة:
ديات/أوّلاً١
٢ ـ الإتلاف بالتسبيب:
انظر: ديات/أوّلاً٢
أ ـ ما تتلفه الدوابّ:
ديات/أوّلاً٢ك
ب ـ حكم الرجوع عن الشهادة في الرجم أو القطع أو الدين أو العتق بعد الحكم:
شهادات/سادساً٥ جـ/١ً ـ جـ/٣ً
جـ ـ التلف الحاصل بسبب شهادة الزور:شاهدا الزور يُغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئاً.
ن/٧٢٩ ـ ٧٣٠،٣٢٥
ثالثاً ـ ضمان المُتلف وما يجب فيه الضمان:
١ ـ كيفية التضمين في المثلي والقيمي :
غصب/ثالثاً٢أ
٢ ـ ضمان ما يتلفه الصبي :
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يدفع إليه باختياره (المالك) ويسلطه على هلاكه وإتلافه، مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن (الصبي )، كما لو دفع إلى بالغ شيئاً فقال: أتلفه، فأتلفه لم يكن عليه الضمان.
الثاني : إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء.
الثالث: إذا دفع اليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده فهل يلزمه الضمان؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يلزمه الضمان وهو الأقوى. والثاني : أنّه يضمن. وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية.
م ٤/١٤٥ ـ ١٤٦
٣ ـ ضمان ما يتلفه العبد:
إتلاف العبد على ثلاثة أضرب، أحدها: إن