المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٠
١٨ ـ بيع الجارية المغنيّة:
ثمن المغنيّات ليس بحرام إجماعاً.
م ٨/٢٢٣
بيع الفضولي
١ ـ حكم بيع الفضولي :
إذا باع الإنسان ما لا يملك، كان البيع موقوفاً على صاحبه: فإن أمضاه مضى، وإن لم يُمضِ كان باطلاً.
ن/٣٨٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:قال أصحابنا: يقف على إجازته.
م ٤/١٦٣
وفيه أيضاً:من باع ما لا يملك كان البيع باطلاً.
م ٢/١٥٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة صاحبه. وبه قال قوم من أصحابنا.
خ ٣/١٦٨
٢ ـ حكم شراء الفضولي :
لو اشترى لغيره بغير أمره، لم يقف على إجازته وكان باطلاً. وبه قال الشافعي وأحمد واسحاق.
وعندنا: أنّ البيع يقف على إجازة مالكه.
وقال مالك: إن أجازه عن قرب صحّ، وإن أجازه عن بعدٍ بطل.
وقال أبوحنيفة: يقف على إجازة البائع دون المشتري .
خ ٤/٢٥٨
٣ ـ دلالة سكوت المالك في بيع الفضولي :
إذا باع إنسان ملكاً لغيره، والمالك حاضر، فسكت، ولم يُطالب، ولا أنكر ذلك، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع، ولا دليلاً على أنّه ليس المبيع ملكاً له، وكذلك لو صالح عليه مصالح، وهو ساكت؛ لم يمض الصلح عليه، وكان له المطالبة به.
ن/٤٠٦
٤ ـ بيع ما يملك مع ما لا يملك:
إذا باع شيئين صفقة واحدة، كان أحدهما ماله والآخر مالاً لكنّه ملك الغير، بطل فيما لا يملك وصّح فيما يملك.
وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولاً واحداً، وهل يبطل في الآخر؟ على قولين: أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما.
وقال أبوحنيفة: إن كان أحدهما مالاً له والآخر لغيره، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفاً.
وقال مالك وداود: يبطل فيهما.
خ ٣/١٤٥
وفي النهاية:إذا باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة؛ مضى البيع فيما يملك، وكان فيما لا يملك موقوفاً.
ن/٣٨٥