المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٣
موضوع على الأرض، وهو محرّم بلا خلاف.
ومن أصحابنا من قال: إنّ المحرّم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه فأمّا بتمر آخر فلا بأس به.
خ ٣/٩٤
وفي المبسوط:بيع المزابنة محرّم بلا خلاف، وإن اختلفوا في تأويله.
والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل (الثمر على رؤوس الشجر خ ل) بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به؛ والأحوط أن لا يجوز ذلك.
م ٢/١١٧ ـ ١١٨
وفي النهاية:لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلاً ولا جزافاً، وهي المزابنة التي نهى النبيّ (صلى الله عليه و آله) . وإذا باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل، لم يكن به بأس.
ن/٤١٦
أ ـ المزابنة في بيع النخل الحامل رطباً:لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصاً برطب موضوع على الأرض كيلاً؛ لأنّه من المزابنة.
م ٢/١١٨
٢ ـ بيع السنبل بحبّ منه (المحاقلة):
لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ بحبّ من جنسه ومن ذلك السنبل.
وروى أصحابنا أنّه إن باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز.
خ ٣/٩٣
ونحوه في المبسوط، وأضاف:والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه على كلّ حال.
م ٢/١١٧
وفي النهاية:لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلاً ولا جزافاً، وهي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس.
ن/٤١٦
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحبّ من جنسهاعلىكلّحال. وإليه ذهب قوم من أصحابنا.
وحكي عن مالك أنّه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ.
خ ٣/٩٣ ـ ٩٤
٣ ـ بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه:
لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائماً في الشجر.
ن/٤١٦
٤ ـ بيع العريّة:
أ ـ تعريف العريّة:العرايا جمع عريّة، وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشقّ دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمراً بتمر ويعجّله له.
خ ٣/٩٥
ونحوه في المبسوط (٢/١١٨) والنهاية (٤١٨).
ب ـ حكم بيع العريّة:يجوز بيع العرايا. وفي الخلاف نحوه وأضاف: وبه قال مالك.
وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا ـ وهو بيع