المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٢
البيع ويجبر المشتري على الثمن، وإن لم يسلّم فسخ البيع.
م ٢/١١٥
جـ ـ بيع الخضر قبل بدو صلاحها:لا يجوز بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها.
ن/٤١٥
د ـ بيع الخضر حملاً بعد حمل:إذا باع من البطيخ والباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك، الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الاُصول، كان البيع صحيحاً. وبه قال مالك.
وقال الشافعي : يبطل في الجميع.
خ ٣/٩٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وعند الفقهاء لا يجوز لأنّه مجهول، وهو قويّ.
م ٢/١١٥
وفي النهاية:لا بأس ببيع ما يخرج حملاً بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها. والأحوط بيع كلّ حمل منه إذا بدا صلاحه وخرج.
ن/٤١٥
وفيها أيضاً:لا بأس ببيع الرطبة الجزّة والجزّتين.
ن/٤١٦
٤ ـ بيع السنبل:
السنبل على ضربين: ضرب يكون حبّه ظاهراً مثل الشعير والذرة، وضرب يكون حبّه في كمامه مثل الحنطة والأرز، ويجوز بيع جميعه على كلّ حال، سواء كان قشره ممّا يدّخر عليه مثل الأرز أو لا يدّخر عليه مثل الحنطة، قائماً في الأرض ومحصوداً ومدوساً مذراً.
م ٢/١١٥ ـ ١١٦، ١٠٨
أ ـ بيع الحنطة في سنبلها:يجوز بيع الحنطة في سنبلها. وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي في القديم.
وقالفي الجديد:لايجوزبيع الحنطة في سنبلها.
خ ٣/٩١،٨٤
ب ـ بيع الزرع قصيلاً:لا بأس ببيع الزرع قصيلاً، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يُسنبل، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه، وكان على المبتاع خراجه.
ن/٤١٥
وفي الخلاف:إذا باع زرعاً بشرط أن يحصده، وكان الزرع ممّا يجوز بيعه ـ إمّا أن يكون قصيلاً أو يكون قد عقد الحب واشتدّ وهو شعير؛ لأنّ بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنّه في غلاف ـ كان البيع صحيحاً، ووجب عليه أن يحصده له.
وقال أبو إسحاق المروزي ، فيه قولان، أحدهما: يبطلان، والثاني : يصحّان.
وقال غيره: لا يصحّ هذا قولاً واحداً.
خ ٣/١٦١ ـ ١٦٢
ثانياً ـ العوض الذي تُباع به الثمار في أُصولها:
١ ـ بيع ثمرة النخل بتمر منها (المزابنة):
المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر