المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٦
بعتكه بألف، وقال المشتري : بخمسمئة، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، وإنّما يتصوّر الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، فأمّا إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع بلا خلاف (ولا تحالف خ ل).
وقال الشافعي : رجع محمد بن الحسن إلى قولنا وخالف صاحبه.
وقال أبوحنيفة وأبويوسف: إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنّه غارم.
وقال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري ، وإن كانت قائمة فعنه روايتان، إحداهما: القول قول المشتري أيضاً. والثانية: القول قول من في يده السلعة والآخر مدّعى عليه، فإن كانت في يد البائع فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدّعي .
وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري ، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة.
خ ٣/١٤٧ ـ ١٤٨
وفي المبسوط نحوه (٢/١٤٦).
وفي موضع آخر:إذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري وقبضها ثمّ ادّعى أنّه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع.
م ٢/١٥٥
ونحوه في الخلاف، وأضاف:مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح: مثل ما قلناه. والثاني : أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.
خ ٣/١٦٦
ب ـ اختلاف المتبايعين في شرط يلحق بالعقد:إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن، مثل أن قال: بعتكه نقداً، فقال: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال: إلى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وكذلكفي العينإذااختلفافي أصله،وكذلكالشهادة.
وهكذا في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شي ء من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي : يتحالفان.
وقال أبوحنيفة: لا يتحالفان، ويكون القول قول من ينفي الشرط.
خ ٣/١٤٩ ـ ١٥٠،٢١١
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وهكذا الخيار إذا اختلفا في أصل الأجل أو في قدره. وهكذا إذا اختلفا في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره. وكذلك في الضمينين إذا اختلفا في أصله. وكذلك الشهادة. وهكذا في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع فمتى وقع الاختلاف في شي ء من هذا فالقول قول البائع مع يمينه، وكيفيّة يمينه أن يحلف أنّه باعه بما ادّعاه أو بأنّه لم يبعه بما ذكره المشتري ، وكذلك في باقي الأوصاف والشروط.
فإذا حلف البائع على ما ادّعاه لزم المشتري