المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٥
م/٣ً ـ لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر:إذا قال لمن أسلم إليه: إذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصحّ قبضه بلا خلاف.
وإذا قال: احضر معي حتّى أكتاله لنفسي ، ثمّ تأخذه أنت من غير كيل، فإن رضي باكتياله لنفسه كانعندناجائزاً، ولا يجوز ذلك عند الشافعي .
وإذا اكتاله لنفسه، ويتركه ولا يفرغه، ويكون ما عليه مكيالاً واحداً، فكاله عليه، جازعندناوللشافعي فيه وجهان.
وإن اكتاله المشتري منه وفرّغه، ثمّ كاله كيلاً مستأنفاً على من باع منه، كان القبضان جميعاً صحيحين بلا خلاف.
خ ٣/٩٩ ـ ١٠٠
ونحوه في المبسوط (٢/١٢١).
م/٤ً ـ إذا كان الثمن المحال به قرضاً:إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم، والذي عليه الطعام من جهة السلم، له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزاً. وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضاً والذي عليه سلماً كان جائزاً.
وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوز.
خ ٣/١٠٠
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٢).
م/٥ً ـ إذا كان العوضان قرضين أو سلمين:إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. وإن كانا سلمين يجوز أيضاًعندنا.
وعند الشافعي لا يجوز. وفي أصحابه من قال:لايجوزأيضاًإذاكاناقرضين،وهوضعيفعندهم.
خ ٣/١٠٠ ـ ١٠١
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٢).
م/٦ً ـ إعطاء المسلم إليه للمسلم مالاً ليشتري لنفسه أو للدافع ثمّ يقبضه عن نفسه:إذا حلّ على المسلم إليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم، فإن قال: خذها بدل الطعام لم يجز.
وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك لم يصحّ. فإن اشترى الطعام، نظر فإن اشتراه بعينها لم يصحّ البيع، وإن اشتراه في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه، فيكون للمسلم إليه في ذمّته دراهم، وله عليه الطعام الذي كان له في ذمّته.
وإن قال له: اشتر بها الطعام لي ثمّ اقبضه لنفسك، صحّ الشراء. وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصحّ أم لا؟ على ما ذكرت في المسألة التي قبلها.
وإن قال: اشتر لي بها طعاماً واقبضه لي ثمّ إقبضه لنفسك من نفسك، لم يجز قبضه من نفسه لنفسه.
م ٢/١٢١
٤ ـ اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمن:
أ ـ اختلاف المتبايعين في قدر الثمن:إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: