المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٤
لم تكن ملكاً لهم، وإنّما كانت للغير ولا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها، فليبع تصرّفه، ولا يبع أصلها على حال.
ن/٤٢٣
جـ/٩ً ـ بيع الدار أو البستان التي فيها شي ء من الطريق:
مشتركات/ثالثاً١ (ن/٤٢٣)
د ـ ما يدخل في المبيع إذا كان أرضاً:
د/١ً ـ دخول البناء والشجر في بيع الأرض:إذا قال: بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر.
خ ٣/٨١
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن قال: بحقوقها، دخل البناء والشجر في البيع وصار الجميع للمشتري .
م ٢/١٠٥
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع. وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلاّ إذا قال بحقوقها.
والثاني : قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلاّ أن يقول بحقوقها، مثل قولنا.
ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلاّ أن يقول بحقوقها، ويدخلان في البيع بمطلق العقد.
خ ٣/٨١
د/٢ً ـ بيع الأرض وفيها زرع:إذا باع أرضاً وفيها حنطة أو شعير مطلقاً من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الأرض.
خ ٣/٨٣
وفي المبسوط:إذا باع أرضاً فيها زرع ظاهر، فإن كان ممّا يحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير وما أشبههما، فإن كان البيع مطلقاً فالزرع للبائع ولا يدخل في البيع، وللبائع إبقائه في الأرض إلى أوان الحصاد ولا يلزمه اُجرة المثل للمشتري ، وإذا حصد البائع الزرع وهو فصيل ثمّ أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له، وإن أخّره إلى أوان الحصاد فإنّه يلزمه حصاده في أوّل وقت الحصاد ولا يجوز تبقيته بعد ذلك وإن كان الخير له في تبقيته وتأخيره.
فإذا حصده في أوّل وقت الحصاد، فإن لم تكن عروقه تضرّ بالأرض فلا يلزمه نقل العروق، وإن كانت تضرّ بالأرض مثل عروق القطن والذرة فإنّه يلزمه نقله، فإن صارت الأرض حفراً لزمه تسويتها. هذا إذا كان البيع مطلقاً.
أمّا إذا باع الأرض مع الزرع، فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشاً لم يسنبل أو سنبل واشتدّ حبّه أو سنبل ولم يشتدّ حبّه، فهما سواء، ويكون الشرط صحيحاً، ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف. وإن كان قد اشتدّ الحبّ فإن كان الحبّ ظاهراً لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كمام تدّخر فيه فهو بمنزلة الظاهر، ويجوز بيعه وشرطه منفرداً، وإن كان الحبّ في