المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٣
البيع وكان من جملة البناء، وإن كان غير مستمرّ(١)وإنّما ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع، وكذلك إن كان فيها باب مقلوع لم يدخل في البيع.
والأوتاد المقرّرة في الحيطان تدخل في البيع، والرفوف التي عليها إن كانت أطرافها في البناء أو كانت مستمرّة(٢)دخلت في البيع، وإن كانت على الأوتاد من غير تسمير ولابناء لم يدخل في البيع، وإن كان فيها خواني مدفونة دخلت في البيع.
م ٢/١٠٥
جـ/٣ً ـ الكنوز والأحجار المدفونة في الدار:إذا كان في الدار حجارة مدفونة أو آجر مدفون ليخرج ويستعمل لم يدخل في البيع..
م ٢/١٠٦
وأمّا إذا وجد فيها كنزاً مدفوناً، فإن كان ذلك من دفن الجاهليّة ملكه بالإصابة والظهور عليه، وحكمه حكم الكنوز، وإن كان من دفن الإسلام فهو لقطة.
م ٣/٢٧٧
جـ/٤ً ـ الرحى والأغلاق المبنيّة وما يمكن نقله:إذا باع داراً وفيها رحى مبنيّة، وغلق منصوب، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف.وعندناأنّ الرحى الفوقاني والمفتاح أيضاً يدخلان فيه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : لا يدخلان فيه.
خ ٣/٨٢
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وإن كانت فيها رحى لليد غير مبنيّة وانّما تنقل من مكان إلى مكان لم تدخل في البيع.. ولا يدخل في البيع الحبل والدلو والبكرة.
م ٢/١٠٦
جـ/٥ً ـ بئر الماء:بئر الماء يدخل في البيع، وكذلك ما فيها من الآجر واللبن والماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار بدلالة أنّ له منع الغير منه. وقد قيل: إنّه لا يملك. والأوّل أقوى، وتصرّف المستأجر يستباح بعرف العادة.
م ٢/١٠٦
جـ/٦ً ـ بيع الدار مع متاعه:كتب محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام) في رجل قال لرجلين: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع، والبيّنة لا تعرف المتاع؛ أي شي ء هو. فوقّع (عليه السلام) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه.
ن/٤٢١
جـ/٧ً ـ النخل والشجر الموجودان في الدار:إذا باع داراً وكانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضاً داخلاً في البيع.
م ٢/١٠٥
جـ/٨ً ـ بيع الدار أو الأرض الموروثة المملوكة للغير:إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه، غير أنّه يعلم أنّها