المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٨
[٦]ـ الجمع بين البيع وأداء عمل معيّن:إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعاً بدينار، صحّ جميع ذلك.
خ ٣/١١٩
[٧]ـ الجمع بين البيع والمكاتبة:إذا قال لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين، فالبيع باطل بلا خلاف؛ لأنّه لا يصحّ بيع عبده من عبده. وهل تصحّ الكتابة؟فعندناتصحّ.
وللشافعي فيه قولان بناءً على تفريق الصفقة.
خ ٣/١١٩
هـ/١٧ً ـ بيع السمن بظروفه:إذا قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم، كان جائزاً.
وقال الشافعي : إن كان وزن كلّ واحد منهما معلوماً، بأن يكون الظرف ربعاً أو سدساً أو غير ذلك كان جائزاً، وإن لم يكن كذلك بطل العقد.
خ ٣/١٦٥
وفي المبسوط:إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس، فنظر إليه البائع والمشتري جاز بيعه، ويكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة.
فإن قال: بعتك هذا السمن بمئة، جاز على ما قلناه في الصبرة، ولم يجز على ما اخترناه من أنّ ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافاً.
فإن قال: بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم، جاز ويوزن السمن بظرفه ثمّ يطرح عنه وزن الظرف ويردّ على البائع.
وإن قال: بعتك هذا السمن كلّ رطل بدرهم، على أن يوزن مع ظرفه ولا يطرح وزن الظرف لم يجز..، وأمّا إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز.
وإن قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم كان جائزاً.
م ٢/١٥٤ ـ ١٥٥
وفي النهاية:ولا بأس أن يُنْدِرَ لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئاً معلوماً، إذا كان ذلك معتاداً بين التجّار، ويكون ممّا يزيد تارة وينقص اُخرى، ولا يكون ممّا يزيد ولا ينقص. فإن كان ممّا يزيد ولا ينقص لم يجز ذلك على حال.
ن/٤٠١
هـ/١٨ً ـ بيع المراعي :إن اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئاً منها بأكثر ماله، ويراعي هو بالباقي ما يبقى منها. وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه، ويَرعى معهم، إلاّ أن يحدث فيه حدثاً، ويكون ذلك أيضاً برضا صاحب الأرض. فإن لم يرض ببيعه من سواه؛ لم يجز له ذلك، وإنّما يكون له أن يرعاه بنفسه.
ن/٤٤٣
و ـ كون المبيع طاهر العين:
اكتساب/ثانياً١
٢ ـ شروط الثمن:
أ ـ اشتراط نقد بعينه:من باع شيئاً بدراهم أو دنانير، وذكر النقد بعينه، كان له من النقد ما